⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 552 لسنة 17 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-6-20 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قوات مسلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء المحكمة جرى أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من مذكرته الايضاحية قد هدف إلى أبعاد المجلس بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، و قد جاء نص المادة الأولى منه من العموم و الشمول فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعا، و بعد أن نزع عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، كما نص على أنشاء لجنة أخرى تسمى الجنة الادارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرارا من وزير الحربية، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات، و لما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة، و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الأمور، أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية و المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة، و تدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الادارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما يشمل المنازعات الخاصة بالمكافأت و المرتبات و المعاشات . و من حيث أنه لا يغير من النظر المتقدم أن القانون رقم 174 لسنة 1957المشار إليه قد الغى بالقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، و ذلك لأن القانون الأخير نص فى المادة "1" منه على أن تختص لجنه ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التى تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة و تنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالنظر فى باقى المنازعات الادراية الخاصة بضباط القوات المسلحة، كما نصت المادة 12 من هذا القانون على تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقيات لضباط القوات المسلحة، فقضت باختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها بصفة هيئة قضائية بالنظر فى كافة المنازعات الادارية المترتبة على هذا القرارات . و مؤدى الأحكام المتقدمة أن القانون رقم 96 لسنة 1971 قد ردد ما جاء فى القانون رقم 174 لسنة 1957 من قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و لجان أفرع هذه القوات، و قد جاء نصوص القانون الأخير من الشمول و العموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الادارية الخاصة بالمكافأت و المرتبات و المعاشات فى إختصاص لجان الضباط المشار إليها و يحررها من ثم من اختصاص القضاء الادارى . و قد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، و نص على انشاء اللجان القضائية لأفرع هذه القوات و حدد هذه اللجان و كيفية تشكيلها و قضى باختصاصها دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية و ما تخص بنظره لجنه ضباط القوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه، مما يستفاد منه أن هذا القانون قد ردد أحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 مؤكدا اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الادارية المتعلقة بهؤلاء الضباط . و من حيث أن الدعوى الماثلة قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه و استمرت إلى أن عمل بالقانون رقم 96 لسنة 1971، و لما كان يبين من أوراق الطعن أن مورث المدعى بصفته- حسبما هو ثابت بملف خدمته- هو المرحوم النقيب . . . . . . . . . الضابط بالقوات المسلحة الذى عومل بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/6/18 و قد أستحق ورثته معاشا بمقتضى هذا القانون، و أن المدعى بصفته وصيا على ولدى الضباط المذكور يطالب بالدعوى الحالية بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لهما على أساس حكم المادة 118 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافأت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة. و من حيث أنه يبين مما تقدم أن الدعوى الماثلة مقامة من وريثين لضابط من القوات المسلحة، و موضوعها مطالبة بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لها عن هذا الضباط تطبيقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية هو ما يخرج تطبيقا لأحكام القانونين رقمى 174 لسنة 1957 و 96 لسنة 1971 المشار إليهما و لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .