الطعن رقم 583 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-6-13
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن اللجنة التى شكلت من أعضاء النيابه الإدارية و من الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة قامت بأختبار المتقدمين لشغل وظائف مساعدى النيابة الإدارية و بلغ عدد هؤلاء أربعمائة، و قد رتبت اللجنة من أجتازوا الإختبار- و من بينهم المدعى - وفقا للدرجات التى حصلوا عليها فى ليسانس الحقوق، و أعتمدت نتيجة الإختبار فى 1965/6/23 من لجنة شئون الأعضاء الفنيين بالنيابة الإدارية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بأعادة تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية، ثم طلبت اللجنة تحريات جهات الأمن عن هؤلاء الناجحين، و بجلسة 1965/11/23 استعرضت اللجنة البيانات التى وردت من جهات الأمن، و استنادا إلى هذه البيانات استبعدت ستة من الترشيح للتعيين فى وظائف مساعدى نيابه إدارية و من بينهم المدعى، و هذا و قد جاء فى تقرير معاون المباحث المؤرخ فى 1965/10/19 أن المدعى كان يقيم مع والده الذى يعمل فى وظيفة ساع بمكتب التسليف الزراعى و التعاونى بمنفلوط منذ أكثر من عشر سنوات، و أنه يعمل حاليا فى وظيفة موثق بالشهر العقارى بمركز البدارى و بلدته الأصلية أدفا مركز سوهاج - و أن المدعى حسن السيرة و يتمتع بسمعة طيبة، و أن والده يتمتع بسمعة طيبة فى منفلوط و باقى أسرته تقيم فى أدفا .
و حيث أنه يخلص مما تقدم أن المدعى قد استبعد أسمة من المرشحين لتعيين بسبب مركز والده الاجتماعى رغم ما يتمتع به هو و والده من سمعة طيبة، و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مفتقرا إلى سبب قانونى سليم إذ تخطى المدعى فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة رغم أنه قد توافرت فيه جميع الشروط التى يتطلبها القانون و برغم نجاحة فى الاختبار و حصولة على درجات فى شهادة الليسانس تفوق درجات بعض من شملهم القرار بالتعيين، أما التعلل بالمركز الاجتماعى فلا يقوم فى ذاته سببا صحيحا لتخطى المدعى لأن التعيين فى مثل الوظيفة التى رشح لها المدعى يجب أن تتساوى فيه الفرص أمام المرشحين، و لا يسوغ أن يخضع لمثل الأعتبارات التى ساقتها النيابه الإدارية بعد إذ تبين أن سلوكه وسيرته لا تشوبها شائبة، أما ظروف البيئة و أحكام التقاليد فأنها لا تتعارض مع طبيعة الوظيفة التى رشح لها، و بالتالى فأن تخطيه فى التعيين من شأنه أن يشكل أخلالا بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة و من بينها حق تولى الوظائف العامة .