⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 118 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-6-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت أن المدعى قد تظلم فى 1965/6/6 من القرار رقم 676 و لسنة 1965/64 فيما تضمنه من ترقية السيدين/ . . . . . . . . و . . . . . . . إلى الدرجة الرابعة و لتخطيه فى هذه الترقية و ذلك بعد أن نشر هذا القرار بنشرة الوزارة عن شهر مايو سنة 1956، و كان السيد الوزير قد قرر بتاريخ 1965/6/2 سحب التسويات و الترقيات التى صدرت بالمخالفة للمبدأ الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1965/5/16 فى الطعن رقم 395 لسنة 18 القضائية، و لكن المدعى لم يعلم بذلك الا بعد صدور القرار رقم 707 لسنة 1965/64 الصادر فى 1965/6/15، ثم تلاة بعد ذلك القرار رقم 715 لسنة 1965/64 الصادر فى 1965/6/24 الذى تضمن صراحة سحب القرار رقم 676 لسنة 65/64 السالف الذكر و أعادة حالة المطعون فى ترقيتهما إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، فأصبح السيد / . . . .. . . . فى الدرجة الخامسة من 1963/1/31 و السيد / . . .. . . . . . فى هذه الدرجة من 1963/3/31 بعد أن كانا فى الدرجة الرابعة من 1962/12/6 قبل صدور قرار الساحب، الا أنه لم يثبت من الأوراق أن المدعى قد علم بهذا القرار الا عندما تظلم منه فى 1965/10/12، و لا شك أن القرار المذكور يعتبر قرارا جديدا انشأ مراكز قانونية جديدة فيحق للمدعى أن يتظلم منه إذا تضمن مساسا بمركزه القانونى. و من حيث أنه لا وجه بعد ذلك لما تدعيه الوزارة من أنها إذ أخطرت المدعى فى 1965/8/19 برفض تظلمه الأول الذى قدمه فى 1965/6/6 فكان يتعيين عليه أن يلجاء إلى القضاء فى ميعاد أقصاه 1965/10/18 و لكنة أقام دعواه فى 1965/11/23 بعد الميعاد - لا وجه لذلك لأن القرار الساحب رقم 735 لسنة 1965/1964 يصلح - على النحو الذى سلف بيانه - أن يكون محلا لتظلم جديد، لأنه قرار آخر خلاف القرار المسحوب و ذلك متى تضمن - فى نظر المدعى- أغفالا لترقيته إلى أحدى الدرجتين اللتين قد خلتا بسحب ترقية المطعون فيها إلى الدرجة الرابعة، و بهذه المثابة لا يعتبر تظلما ثانيا كما أشارت الوزارة - بل هو فى الحقيقة تظلم أول بالنسبة للقرار الجديد، و إذ قدم المدعى هذا التظلم فى 1965/10/12 على النحو السالف ايضاحه، ثم أقام دعواه فى 1965/11/23 فانها تكون قد أقيمت فى الميعاد القانونى متعينا قبولها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فأنه يكون قد جانب الصواب و أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه حريا بالالغاء و ذلك فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد .