الطعن رقم 44 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-6-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 127 لسنة 1961 إذ حظر على الفرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان جاء خلوا من تعريف لما يعتبر أراضى بناء " شأنه فى ذلك شأن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الصادر تعديلا لأحكامه، غير أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أصدرت تفسيرا تشريعيا برقم 1 لسنة 1963 نصت المادة الثالثة منه على أنه " لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الاصلاح الزراعى "1" الأراضى الداخلة فى كردون البنادر و البلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و ذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقا لهذا القانون قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى "2" الأراضى الداخلة فى كردون البنادر و البلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940- سالف الذكر و لم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الاصلاح الزراعى بشرط مراعة ما يأتى "أ" أن تكون هذه الأراضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو لتحكير لأقامة مبان عليها . "ب" أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمى أى ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الاصلاح الزراعى . "ج" أن تكون أحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل التنظيم، و مثل هذه القطعة وحدها هى التى تعتبر من أراضى البناء التى يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانونا . "3" أراضى البناء فى القرى . . و قد استقر قضاء هذه المحكمة أن الحالات التى عددها هذا التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجميع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء، إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير التشريعى لأراضى البناء لا يمكن القول بأنها تجميع كل الحالات التى يطلق عليها تعريف أراضى البناء إذ أن الحالات المتقدمة لم ترد فى التفسير على سبيل الحصر و إنما وردت على سبيل المثال، و من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء، و إنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقا للظروف و الملابسات المحيطة بها مع الاستشهاد بروح التفسير التشريعى المشار إليه .
و من حيث أنه بتطبيق المعايير التى أوردها التفسير التشريعى المتقدم يبين أن الأراضى موضوع الطعن داخلة فى كردون مدينة كفر الدوار التى يسرى بشأنها المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940، و لم يصدر مرسوم بتقسيمها قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، كما أن الأرواق خالية من أى دليل على أنه تمت تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لأقامة مبان عليها، بل لم تتم أى تجزئة أصلا، و لا يغير من ذلك مجرد عرض الأرض على وزارة العدل و وقوع أختيارها عليها أو حتى أستلامها لها على فرض صحته قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، إذ أن المقصود من التجزئة وفقا للمرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 و مذكرته الايضاحية أن تقسم الأراضى إلى عدد من القطع، بينما لم يثبت أن الأرض موضوع الطعن قسمت إلى قطع أو أنها قطعه من تقسيم أكبر منها، كما أنه يشترط أن تكون التجزئة قد قصد بها أعداد القطع لأقامة مساكن، فلا تطبق أحكام القانون على التقسيمات الزراعية و تجزئة قطعة من الأرض لقطع تقام عليها المخازن و المستودعات . . " المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون المذكور " هذا فضلا عن أنه سواء فى التفسير التشريعى أو فى المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1940 لا يكفى أن تتم التجزئة بل يشترط أن يكون ذلك لأحد الأغراض المحددة فى النصوص و هى عرض القطع للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير، فإذا أضيف إلى ما تقدم أنه واضح من تقرير الخبير أن موافقة مجلس بلدى كفر الدوار فى 24 من اكتوبر سنة 1960 منصبة على تقسيم آخر لا علاقة له بهذا الأرض أسمه تقسيم المدرسة الثانوية، فأنه يكون من المقطوع به أنه لم تقع تجزئة لهذه الأرض بأى وجه من الوجوه قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، و مؤدى ما تقدم جمعيه أن أيا من المعايير التى تضمنها التفسير التشريعى سالف الذكر لا ينطبق على حالة الأرض موضوع الطعن .