⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-6-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الذى أضاف وظيفة المدعى إلى الوظائف التى يمنح شاغلوها بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد صدر فى 1964/8/14 و مع ذلك فقد حدد يوم 1963/7/1 بدايه لمنح البدل دون أن يكون مرخصا للوزير فى تقرير الأثر الرجعى لقراره هذا، و أنه و أن كان القرار قد أشار فى ديباجته كتاب الجنة المالية بوزارة الخزانة رقم 143/1 صحة بتاريخ 1963/11/18 المتضمن موفقتها و ديوان الموظفين على أن يكون صرف هذا البدل ابتداء من أول يوليه سنة 1963 خصما على الإعتمادات المدرجة بميزانيات الجهات المختلفة على أن يرجع إلى الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخزانة لأتخاذ اللازوم إذا ترتب على الصرف من ذلك التاريخ مجاوزة فى البنود، الا أن هذه الأشارة ليس من شأنها أن تجيز صرف البدل من التاريخ السالف الذكر، و ذلك طالما الثابت من الأوراق أن ميزانية الهيئة العامة للإنتاج الزراعى عن سنة 1964/1963 لم يدرج بها إعتماد مالى لمواجهة صرف هذا البدل و أن التعديلات الحتمية بالزيادة - و مقدارها 000, 15 جنيه - التى طرأت خلال السنةالمالية 1965/64 بعد صدور قرار وزير الصحة فى 1964/8/14 و التى تمثل بدل العدوى للعاملين بمزرعة الجبل الأصفر و مشتل المنصورة و مشتل كفر الزيات إنما وردت تحت عنوان " زيادة حتمية نتجة فروق الصرف " فى البند رقم "6" الخاص بالرواتب و البدلات فى ميزانية السنة المالية 1966/1965 و ذلك لصرف بدل العدوى عن السنة المالية 1965/64، و لما كان هذا المبلغ الذى تمثله الزيادة الحتمية السالفة الذكر مساويا للمبلغ الذى أدرج للغرض ذاته فى ميزانية الهيئة عن السنة المالية 1966/65، فأن أدراجه لا يجيز الأثر الرجعى لقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 الا من أول يوليه سنة 1964 تاريخ العمل بميزانية السنة المالية 1965/64، و ذلك أعتبارا بأن أدراج المبلغ المشار إليه يجعل تنفيذ القرار جائزا و ممكنا قانونا ابتداء من ذلك التاريخ، هذا و القول بأرتداد التنفيذ إلى ما قبل التاريخ المذكور من شأنه أعمال القرار الصادر من الوزير فى 1964/8/14 بأثر رجعى، و بالتالى تحميل ميزانية السنة المالية 1966/65 بأعباء مالية لم يدرج لها أعتماد فى الميزانية المذكورة، و هو أمر غير جائز قانونا على ما سلف بيانه .