⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-6-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما ورد بالطعن من إشتراط أن يكون العمل الحر لحساب الشخص نفسة فى مجال تطبيق الفقرة "6" من المادة "1" من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه ، ذلك لأن هذا القرار قد نص فى الفقرة المذكورة على ضم مدد الخدمة التى تقضى فى الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و مؤدى هذا النص أنه أشتراط لضم مدد الأعمال الحرة أن يصدر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و يستوى بعد توافر هذا الشرط أن يقوم الشخص بالعمل الحر لنفسة أو أن يؤديه لحساب الغير طالما أنه يزاول مهنته ذاتها، و ذلك لتوافر حكمة ضم المدة فى الحالتين، و هى أن يكون العمل السابق قد أكسب الموظف خبرة يفيد منها فى عمله الجديد، و هو أول شرط ضم مدد الخدمة السابقة حسبا أفصحت عن المذكرة الايضاحية للقرار الجمهورى المشار إليه . كما أنه لا وجه أيضا لما أثارته الطاعنة من وجوب أحتساب مدد عمل المدعى السابقة كل على حدة ، ذلك لأن البند "4" من المادة "2" من القرار الجمهورى المذكور قد نصت على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة تحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت متصله أو منفصلة - مما يستفاد منه وجوب أحتساب جميع هذه المدد سواء كانت متصلة أو منفصلة مادامت تزيد فى مجموعها على سنتين دون تطلب زيادة كل مدة منها على حدة عن سنتين بشرط أن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة العمل بالحكومة . و لما كان الثابت من الأوراق أن مدد العمل السابقة للمدعى التى قضى الحكم المطعون فيه بضمها هى من الأعمال الهندسية الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة هو القانون رقم 89 لسنة 1964 بانشاء نقابة المهن الهندسية، و أن مجموع هذه المدد يزيد على السنتين و تتفق فى طبيعتها مع عمل المدعى بهيئة السكك الحديدية، فمن ثم فقد توافرت شروط ضمها قانونا و لذلك يحق المدعى ضم ثلاثة أرباع هذه المدد .