الطعن رقم 1091 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-5-29
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن و الخاص ببطلان الاجراءات تأسيسا على أن الدكتور ............. مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا قام بتفتيش مسكن الطاعن دون الحصول على موافقة صريحة منه أو أن يكون مأذونا بذلك من السلطة المختصة قانونا، فأن المادة "44" من الدستور تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون، و قد نظم كل من قانون الإجراءات الجنائية و قانون النيابة الإدارية الضوابط و الأحكام الخاصة بتفتيش المنازل فى المجال الذى يسرى فيه . فتضمنت المادة "9" من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 النص على أن يجوز لمدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضة من الوكيلين فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص و منازل العاملين المنسوب إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كان هناك مبررت قوية تدعو إلى أتخاذ هذا الاجراء، و يجب أن يكون الأذن كتابيا و أن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين . كما نصت المادة "14" من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1958 على أن يباشر تفتيش المنازل أحد أعضاء النيابة الإدارية . . و يبدوا واضحا أن المشرع فى الجرائم التأديبية قصر سلطة تفتيش منازل العاملين على أعضاء النيابة الإدارية وحدهم يجرونه بالشروط و الأوضاع التى نص عليها القانون، و من ثم يمتنع على الرؤساء الإداريين تفتيش منازل العاملين و مثل هذا التفتيش لو حدث يكون باطلا. و جدير بالذكر أن لفظ المنازل المنصوص عليها فى قانون النيابة الإدارية قد جاء عاما و مطلقا فيؤخذ أطلاقه و ينصرف إلى المساكن الخاصة و إلى المساكن الحكومية على حد سواء حتى لو كانت ملحقة بمكان العمل طالما أنها مخصصة فعلا للأقامة و السكن و فيها يستطيع الشخص أن يأكل و يستريح و ينام مطمئنا إلى أنه فى مأوى من أزعاج الأخرين، و غنى عن البيان أن ألحاق سكن الطبيب بمبنى الوحدة الصحية الغرض منه توفير السكن القريب من مكان العمل و المناسب للطبيب الذى يعمل فى الوحدات الصحية المنتشرة فى الريف، دون أن يكون من شأن ذلك افتقاد هذا المكان صفة السكن .
و من حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مدير القسم العلاجى بمديرية الشئون الصحية بقنا، قد أقتحم مسكن المخالف و قام بضبط ما به من تذاكر طبية، فأن ذلك يكون قد تم بالمخالفة للقانون، و يكون التفتيش باطلا و يترتب عليه بطلان الدليل المستمد من التذاكر الطبية التى تم ضبطها. و لئن كان البطلان يقتصر من الدليل المستمد من التفتيش الباطل، ألا أن التحقيقات و الأوراق قد خلت تماما من ثمة دليل آخر يفيد قيام المخالفة الثانية فى حق الطاعن سيما و أنه لم تجرد عهدته و لم يظهر ثمة عجز بها، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، يكون قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء بإلغائه، و الحكم ببراءة الطاعن .