الطعن رقم 273 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - القبول المانع من الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - المصلحة فى الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بعدم إختصاص المحكمة يقوم فى أساسه على إنكار سلطة المحكمة فى الفصل فى نزاع معين ، أما الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يتصل بشروط سماع الدعوى ذاتها ويقوم إنكار حق الخصم فى اللجوء إلى القضاء للفصل فيه بحكم حاز حجية الأمر المقضى حتى ولو كانت المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع . فاذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة إبتدائية فى إستئناف حكم صادر من محكمة جزئية وقد قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم صادر من المحكمة الجنائية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون صادراً فى مسألة إختصاص ولائى أو نوعى - حسبما يقول الطاعن - ومن ثم فان الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ا محل لبحث البطلان الذى يرمى الطاعن به الحكم المطعون فيه بسبب عدم تلاوة تقرير التخلص إلا إذا كان الطعن جائزا ومقبولا شكلاً