الطعن رقم 1030 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-5-29
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالنسبة لما قضى به الحكم من رفض طلب الادارة الزام المدعى عليه بالمصروفات الادارية المنسوبة إلى المبالغ الأصلية المطالب بها - فإن قضاءه بذلك قد أصاب صحيح حكم القانون، ذلك أن المستفاد من عبارة المادة 33 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية أن مطالبة العضو تنصب على نفقات البعثة أو على المرتبات التى صرفت له فى الأجازة الدراسية و المنحة، و مفاد ذلك أن المطالبة إنما تقتصر على المبالغ التى انفقت عليه انفاقا فعليا فى البعثة، أو المرتبات التى صرفت إليه فعلا فى حالة الأجازة الدراسية أن كان موظفا، و من ثم فليس فى حكم القانون ما يسوغ للادارة أن تضيف إلى هذه النفقات الفعلية أيه مبالغ تصفها بأنها مصاريف ادارية بمقولة أن مصاريف أعمال ادارة البعثات و مكاتب البعثات فى الخارج يتعين تضاف بنسبة إلى المبالغ المستحقة على المبعوث ، إذ من المسلم أن هذه الجهات تؤدى وظيفة عامة فى سبيل خدمة التعليم فى الدولة، و لا يقبل فى الفهم القانونى السليم أن ترجع على المبعوثين و غيرهم بتكاليف قيامها بوظيفتها العامة.