⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1072 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-5-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المطعون فيه و أن كان قد انتهى بحق إلى أدانه المطعون ضده فى المخالفات التى أسندت إليه بتقرير الاتهام، الا أنه أخطاء فى تطبيق القانون و تأويله عندما قضى ببراءة المذكور، أذ أن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أدانة المطعون ضدة يتناقض من النتيجة التى انتهى إليها، فقد كان يتعين على المحكمة التأديبية و قد استخلصت أدانه المطعون ضده أن توقع عليه الجزاء الذى يتناسب عدلا و قانونا مع ما ثبت فى حقه، و غنى عن القول أن مرض زوجة المطعون ضده على النحو الذى أثبته أو عدم سبق توقيع جزاءات عليه طوال مدة خدمته، أن صح أن يكون ذلك سببا لتخفيف العقوبة فأنه لا يسوغ الأستناد إليه الحكم ببراءة المخالف من الذنوب الادارية التى ثبتت فى حقه .