الطعن رقم 251 لسنة 17 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-5-9
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للاصلاح الزراعى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960 قد نصت على أن تسرى على موظفى و عمال الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فيما لم ترد بشأنه نص خاص فى اللائحة التى تصدر بقرار من رئيس الجمهورية أحكام التشريعات و اللوائح المنظمة للوظائف العامة ، هذا و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 فى 9 يناير سنة 1963 منظما فى المادة 3 منه قواعد تسوية حالة موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1، فنص فى المادة المذكورة على أن تسوى حالة هؤلاء الموظفين على الدرجات و الأعتمادات الموزعة بموجب هذا القرار وفقا للقواعد التى أوردها و التى من مقتضاها أن يكون نقل الموظفين على أساس معادلة درجات الكادر السابق للهيئة بمثيلاتها فى الكادر الحكومى مع اجراء التقارب الذى تقضيه الضرورة على أن ينقل كل موظف إلى الدرجة المعادلة لدرجته مع أعتبار أقدميته فيها من تاريخ حصولة على درجته الحالية و ذلك وفقا للجدول الموضح بالمادة سالفة الذكر و الذى تضمن معادلة درجة مهندس فى الربط 300/180 بالدرجة السادسة بالكادر الحكومى، و على مقتضى ما تقدم وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدة الخدمة السابقة فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة إنما صدر أستنادا إلى المادتين 23 و 24 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و بالتالى فهو يدخل فى عداد اللوائح المنظمة للوظائف العامة فى مدلول المادة 20 من اللائحة العامة للاصلاح الزراعى الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960، فمن ثم أعمالا لنص المادة المذكورة فإنه و قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 بالقواعد التنظيمية لحالات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الموجودين بالخدمة فى 1962/7/1 و قضى بمعادلة درجاتهم بدرجات الكادر الحكومى فأنة أعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار تستكمل الأحكام التى انتظمها بالتشريعات و الوائح المنظمة للوظائف العامة و منها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد الخدمة السابقة، فيصبح أذن من حق موظفى الهيئة الموجودين فى الخدمة فى 1962/7/1 الأفادة من أحكامه بأن تضم لهم مدد خدمتهم السابقة فى أدنى درجات التعيين بأن يحدد على هذا الأساس تاريخ تعيينهم الأفتراضى ثم تدرج مرتباتهم تبعا لذلك .
و حيث أن المدعى كان عند العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 يشغل درجة الربط المالى 25/15 منذ تعيينة بالهيئة المدعى عليها فى 1962/4/4، و تنفيذا لأحكام القرار المذكور عودلت درجته بالدرجة السادسة و صدر بهذا التعديل قرار رقم 18 بتاريخ 1963/2/7، هذا و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ضم مدة الخدمة السابقة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 إنما يكون فى أدنى درجات التعيين إذا توافرت سائر الشروط التى أوردها القرار المذكور و منها أن يقدم طلب ضم مدة الخدمة السابقة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 3 من القرار المشار إليه، و فى خصوص الحالة الماثلة فأن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة المذكورة إنما يبدأ فى حق المدعى من تاريخ القرار الصادر فى 1963/2/7 بنقلة إلى الدرجة السادسة عملا بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 1963 الذى قضى بمعادلة درجات موظفى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بدرجات الكادر الحكومى، فأنشأ لهؤلاء الموظفين الحق فى الأفادة من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 على نحو ما سبق ايضاحة، هذا و الثابت أن المدعى قدم الأستمارة 103 ع ح ضمن مسوغات التعيين فى تاريخ لا يجاوز 1962/12/27 حسبما سلف البيان، و على ذلك لا يكون ثمة محل للقول بسقوط حق المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة، و لا سيما إذا ما لوحظ أن ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى كانت محل بحث إلى أن صدرت فى شأنها فتوى الجمعية العمومية للقسم الأستشارى للفتوى و التشريع بتاريخ 1967/12/17 ، " فتوى الجمعية رقم 1336 بجلسة 1967/12/13 " و أن ما يتطلبه قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بالنسبة إلى من يعين أو يعاد تعيينة بعد صدوره أن يبين مدة خدمتة السابقة فى الأستمارة الخاصة بذلك عند تقديمة مسوغات تعيينه، هذا و قد عددت المادة 1 من القرار المشار إليه الجهات التى تحسب مدد الخدمة التى تقضى فيها فى تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة و من بينها الأعمال الحرة الصادر بتنظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة، و قد قدم المدعى شهادة صادرة من نقابة المهن الزراعية الصادر بأنشاها القانون رقم 149 لسنة 1949 ثابت بها أن المدعى كان يباشر و يدير أطيان المرحوم ................. فى المدة من 1957/7/3 إلى 1962/4/3 و أن الأعمال التى يقوم بها خلال هذه المدة تعتبر من الأعمال الزراعية المهنية التى تنظمها المادة 72 من قانون أنشاء النقابة المذكورة، و قد جاء فى البند 4 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 159 لسنة 1958 السالف الذكر النص على أن مدد العمل السابقة التى تقضى فى غير الحكومة و الأشخاص الادارية العامة سواء كانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها بشرط ألا تقل المدة عن سنتين و أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طببيعة العمل بالحكومة و يرجع فى ذلك إلى لجنه شئون الموظفين المختصة، هذا و الثابت من المدة التى يطالب المدعى بضمها تزيد على سنتين و كان خلالها يؤدى عملا زراعيا صادر بتنظيم الأشتغال به قانون و يتحدد فى طبيعتة مع طبيعة عمل المدعى فى الهيئة المدعى عليها، و من ثم تكون شروط ضم مدة الخدمة السابقة قد توافرت فى المدة المطالب بضمها، و بالتالى يحق للمدعى حساب ثلاثة أرباع هذه المدة فى أقدمية الدرجة التى عين عليها مع تدرج راتبه بالعلاوات على هذا الأساس .