الطعن رقم 479 لسنة 15 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-4-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 29 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الدرجة الثالثة، و تقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهرى يناير و فبراير من السنة التالية، و يكون ذلك على أساس تقدير كفايه العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، و تعد هذه التقارير كتابه و طبقا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، و تنص المادة 31 منه على أن للجنة شئون العاملين أن تناقش الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين و لها أن تعتمدها أو تعد لها بناء على قرار مسبب، و تنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 فى شأن أعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة على أن يحرر التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر و يعرض على الرئيس المحلى فرئيس المصلحة أو وكيل الوزارة كل فى دائرة اختصاصه لأعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب فى حالة التعديل، ثم يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتتبع فى شأنه الحكم المنصوص عليه فى المادة 31 من القانون 46 لسنة 1964 المشار إليه .
و من حيث أنه يبين من النصوص المتقدمة أن المشرع نظم كيفية أعداد التقارير السنوية و رسم المراحل و الاجراءات التى يتعيين أن تمر بها حتى تصبح نهائية، فنص على أن يخضع لنظام التقارير السنوية العاملون حتى وظائف الدرجة الثالثة، و أن يكون تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو دون المتوسط أو ضعيف، و أن يعد التقرير السنوى عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس المحلى فرئيس المصلحة أو و كيل الوزارة كل فى دائرة اختصاصة لأعتماده أو تعديله مع ذكر الأسباب فى حالة التعديل، ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لأعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، أى أن الالتزام بالتسبيب فى حالة تعديل مرتبة الكفاية يلزم كلا من الرئيس المحلى و رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة، حسب الأحوال، كما يلزم كذلك لجنة شئون العاملين .
و من حيث أنه يبين من الأطلاع على التقرير السنوى عن أعمال المدعى خلال عام 1966 أن الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايتة بمرتبة متوسط "66 درجة" ، وأن المدير المحلى وافق على هذا التقدير، و لكن رئيس المصلحة قدره بمرتبة "دون المتوسط" دون أن يبدى أسبابا لما أجراه من تخفيض فى مرتبة الكافية، و قدرتة لجنة شئون العاملين بمرتبة " دون المتوسط " دون أن تبدى هى الأخرى فى التقرير أسبابا لهذا التقدير، كما أن محضر أجتماع لجنة شئون العاملين بجلسة 17 من أبريل سنة 1967 التى نظر فيها التقرير المطعون فيه جاء خلوا من أيه مناقشة و لم يتضمن الأسباب التى بنى عليها تخفيض مرتبة كفاية المدعى، و بذلك يكون قرار اللجنة بتقدير كفاية المدعى قد صدر خلوا من الأسباب ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون المدعى قد أخطر بعد ذلك بأسباب لتخفيض التقدير .
و من حيث أن التقدير السنوى للمدعى عن عام 1966 قد سار فى الخطوات التى رسمها القانون و لم يجانبه الصواب الا من حيث بطلان تقدير رئيس المصلحة و لجنه شئون العاملين لكفاية المدعى لعدم تسبيب القرار بتخفيض مرتبة كفايته على النحو المتقدم، و من ثم يتعيين أبطال ما تم من اجراء التخفيض على خلاف نصوص القانون و تقرير أحقية المدعى فى أن تقدر كفايته فى التقرير عن أعماله خلال عام 1966 بمرتبة متوسط .