⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1141 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-4-24 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أنه عقب إيداع النيابة الإدارية أوراق الدعوى التأديبية و تقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من أبريل سنة 1972 لنظر الدعوى، و قامت سكرتارية المحكمة بأخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 بقرار أحالته إلى المحاكمة التأديبية و أنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من أبريل سنة 1972 حين أن الجلسة المحددة لذلك هى جلسة 16 أبريل سنة 1972على ما سلف البيان، و بالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف و قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 من أبريل سنة 1972 لأعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على آخر محل معلوم له، و من ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار إليه و أعلن المخالف يوم 27 من أبريل 1972 فى مواجهة السيد و كيل نيابة الدقى، وفى الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف أو أحد عنه و قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة 27 مايو 1972 و فيها صدر الحكم المطعون فيه . و من حيث أن المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . " و هذا الاجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينة من الدفاع عن نفسة و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الأحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المسندة إليه و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليبدى دفاعة و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى آخرى حتى يصدر الحكم فيها، و من ثم فأن أغفال أعلان المتهم أعلانا سليما قانونا و السير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الاجراء الجوهرى، يترتب علية بطلان هذه الاجراءات و بطلان الحكم الذى يصدر لابتنائه على هذه الاجراءات الباطلة . و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان أخطار المخالف بقرار الأحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الايضاح، فأن هذا الأخطار لا ينتج أثر و لا يعتد به، كما أن أعلان المخالف فى مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء إليه طالما أن للمخالف عنوانا معلوما بالأوراق، و لم يثبت تعذر أعلانه فيه على النحو الذى نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958، و لما كان الأخطار بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضروريا و شرطا لصحة المحاكمة فأن وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، و يتعيين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزراة الصناعة لتجرى شئونها فيها .