الطعن رقم 716 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-4-18
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع إذ نص فى المادتين 78 و 79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة على أنه لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة و لو فى غير أوقات العمل الرسمية، كما حرم عليه أن يجمع بين و ظيفته و بين عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الأضرار بواجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها، إنما كان بهدف إلى أن يحظر على الموظف تحقيقا للصالح العام ارتكاب هذه الأفعال و أعتبر مخالفته هذه الأحكام خروجا على مقتضى الواجب يستوجب المساءلة التأديبية أعمالا لحكم المادة 83 من قانون نظام موظفى الدولة السالف الذكر، أما عن الزام الموظف برد المبالغ التى يكون قد حصل عليها فى هذه الحالة فالأمر فى ذلك مرجعة إلى نصوص القانون، و إذ جاءت المادتين 78 و 79 المشار إليهما خاليتين من الزامه بالرد فى الحالة المذكورة فأن المشرع يكون قد أكتفى بالمساءلة التأديبية، يؤكد هذا النظر أن المشرع عندما أراد الزام الموظف بالرد نص عليه فى القانون رقم 26 لسنة 1954 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة إذ نص البند 1 من المادة 95 من هذا القانون على تحريم الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا و بين ادارة و عضوية مجلس ادارة أحدى الشركات و جعل الجزاء على مخالفة هذا الحظر فى البند 2 من هذه المادة الفصل و الزام المخالف برد ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة . و هذا هو ما أنتهجه المشرع فى قانون العمل الصادر به القانون رقم 91 لسنة 1959 و القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و المرتبات و المكافأت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية، إذ نص القانون الأول فى المادة 60 منه على أحقية صاحب العمل فى أن يسترد ما أداه للعامل من أجر عن مدة الأجازة إذا ثبت أشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر، كما قضى القانون الثانى فى المادة 8 بأن كل مخالفة لأحكام المواد الأولى و الثانية و الثالثة منه يعاقب مرتكبها بالفصل من الوظيفة علاوة على أسترداد جميع المبالغ التى صرفت بغير حق، فمن ثم و تطبيقها لما سلف فأن وفاء مورث المدعين للمبلغ الذى حصل عليه لقاء عمله بشركة ديكارى أثناء قيام علاقته الوظيفية بمصلحة الجمارك على الوجة السالف بيانه، يكون وفاء مبلغ غير مستحق عليه و يحق له أسترداده .