⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 667 لسنة 15 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-4-18 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان المشرع قد خول مدير المصلحة أن يعدل فى تقدير الرئيس المباشر أو المحلى وفقا للمادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 4726 لسنة 1966 فى شأن أعداد التقارير السنوية عن العاملين المدنيين بالدولة، الا أنه أوجب أن يكون هذا التعديل مسببا، كما أنه إذ خول لجنة شئون العاملين بمقتضى المادة 31 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 سلطة مناقشة الرؤساء فى التقارير السنوية المقدمة منهم عن العاملين و أعتماد هذه التقارير أو تعديلها بقرار مسبب، الا أن قضاء هذه المحكمة جرى تطبيقا لأحكام المادة المذكورة على أن قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية العامل و أن لم يتقيد برأى رؤساء العامل الا أنه يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا، و لا يتأتى ذلك الا بقيام هذا السبب على عناصر ثابتة و مستخلصة إستخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التى يقدم التقرير عنها، و على هذا فأن تقدير لجنة شئون العاملين ليس مطلقا من كل قيد بل هو مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة الموضوع عنها التقرير و التى تجد أصلها فى الأوراق و على الأخص ملف الخدمة، و ذلك كله حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل الأوراق . و من حيث أن رئيس المصلحة قد خفض تقدير المدعى من غير أن يذكر أسبابا لذلك ، كما أن لجنة شئون العاملين قد بررت الهبوط بمرتبه كفايه المدعى من "متوسط" إلى "ضعيف" بما ذكرته من أن انتاجه موجه لغير الصالح العام، و أنه سئ المعاملة و سلوكه يتصف بعدم التعاون و عدم الحرص على الصالح العام و أن تصرفة بعيد عن الصالح العام و هى أسباب - رغم خطورة ما أنطوت عليه- وردت مرسلة، و إذ ثبت من الأطلاع على الأوراق، و خاصة ملف خدمة المدعى، أنها خالية مما يمكن أن يصلح سندا لما ذكرته لحنة شئون العاملين من مبررات الهبوط بكفاية المدعى إلى مرتبة "ضعيف " فمن ثم يكون ما ساقته اللجنة من أسباب غير مستندة إلى عناصر مستخلصة من وقائع ثابتة محددة تنتجها، و بالتالى يفقد قرارها بالتخفيض السبب المبرر لة قانونا . و من حيث أنه على مقتضى ما تقدم فأن قرار لجنة شئون العاملين بتخفيض كفاية المدعى إلى مرتبة " ضعيف" عن عام 1966 يكون قد بنى على غير سبب صحيح حريا بالالغاء، و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فأنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه، و من ثم فأن الطعن لا يقوم على أساس سليم من القانون و يتعيين لذلك القضاء برفضه مع الزام الجهة الادارية المصروفات .