⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-4-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى شأن تعيين العقار المبيع، أن يكفى لتحديده ذكر صفاته المميزة فى العقد وصفا مانعا فى الجهالة الفاحشة و يحول دون الخلط بينه و بين غيره، و إذ ثبت من ظروف الحال أن وصف الأطيان المبيعة من الطاعن الوارد بعقد البيع المؤرخ 1968/10/13 المشار إليه بأنها تبلغ 45 فدانا تقريبا و تقع بناحية الكفر الجديد تفتيش السرو و أنها كانت فى ملكية مصلحة الأملاك الأميرية، كان وصفا كافيا لتوافر علم المتعاقدين بها على نحو لا تجهيل فيه على الرغم من عدم ذكر حدودها، و ذلك بدلاله أن المشترين لها قد أجريا عنها عقد قسمة و مقايضة مؤرخ 1969/2/28 لشيوعها مع أطيان أخرى . . . . . و أخوته كما هو ثابت فى محضر تحقيق الشرطة الذى أجرته نقطة السرو بتاريخ 1969 فى الشكوى رقم 548 لسنة 1969 إدارى المنزلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البطلان المقرر فى المادة 824 و ليس مقررا لكل ذى مصلحة كما هو الشأن فى الآثار العادية للبطلان فى القانون المدنى، و لكنه مكرر فقط لمن تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له وحده حق التمسك بالبطلان، و الغير فى الشر المانع من التصرف ليس هو الأجنبى عن العقد و لكنه من تقرر الشرط لمصلحته، و هذا البطلان تلحقه الأجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحتة فيجوز له أن ينزل عن طلب البطلان و يجيز التصرف، كما أن بطلان التصرف لمخالفته للشرط المانع لا يقع من تلقاء نفسة بل لبد من طلبه من صاحب الشأن و الحكم به إذا ما تحققت شروط صحتة من حيث قيامه على باعث مشروع و مدة معقولة، و إذا كان الشرط بمنع التصرف الوارد فى عقد البيع المؤرخ 1968/10/13 مقررا لمصلحة البائع الطاعن الذى لم يثر أى منازعة فى شأن مخالفة المشترين لهذا الشرط، و من ثم يكون البيع قائما و نافذا و لم يلحقه أى بطلان .