⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-4-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادر فى 14 من أغسطس سنة 1946 تنص فى المادة "11" منها على أن " تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بناء على طلب سكرتارية المحكمة، و تقوم السكرتارية من تلقاء نفسها بأعلان هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم " . و تنص المادة "12" من هذه اللائحة على أن لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر و تحصل المعارضة بتقرير يودع فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام التالية لأعلان الأمر . كما تنص المادة "13" على أن تقدم المعارضة إلى الدائرة التى أصدرت الحكم و يحكم فيها بعد سماع أقوال سكرتارية المحكمة و المعارض إذا حضر . و حيث أن نص المادة "12" من اللائحة سالفة الذكر صريح و واضح فى وجوب حصول المعارضة فى الرسم الصادر به أمر رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم بتقرير فى سكرتارية المحكمة فى خلال الثمانية أيام التالية لأعلان الأمر، و من ثم فأن المعارضة إذا حصلت بطريق البريد على النحو ما فعل المعارض خلافا لما تقدم تكون غير مقبولة لحصولها بغير الشكل و بدون أتباع الاجراء الذى تفرضه المادة 12 سالفة الذكر وجوب حصولها به، و هو اجراء جوهرى يلزم مراعاته .