⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-3-23 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 15 من قانون الأثبات فى المواد المدنية و التجارية يجرى نصها على أن " لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون للمحرر تاريخ ثابت [أ] . . [ب] من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ [ج] . . [د] . . " و كان الاصلاح الزراعى يعتبر من الغير فى تطبيق أحكام قوانين الاصلاح الزراعى . و من حيث أنه بالرجوع إلى الأستمارتين 76 تسليف و 1 تجارب ، المقدم صورتهما من المعترض و الوارد بالأطلاع على أصل كل منهما بتقرير الخبراء . يتضح أنه ذكر بكل منهما أنه من ضمن حيازة السيد / ربيع توفيق ابراهيم السودانى 15 س 18 ط 18 ف و ذكر بين هذه المساحة أن رقم المكلفة 14 و الضريبة 800, 2 مليم و صاحب التكليف وقف ابراهيم محمد يوسف السودانى و أن أسم المللك ربيع توفيق السودانى و سبب الحيازة مشترى بعقود عرفية، و لما كان ذكر مضمون الورقة العرفية فى الورقة ثابتة التاريخ مقصود منه أن يذكر فى الأخيرة البيانات اللازمة لتعيين الورقة الأولى تعيينا كافيا لا لبس فيه فأن مجرد ذكر المساحة على هذا النحو و أنها مشتراه بعقود عرفية لا يؤدى إلى التعريف بالورقة المراد اثبات تاريخها و ذلك أن العبارات المذكورة بالأستمارتين قد خلت من بيان تاريخ العقود العرفية المشار إليها و من أسم البائعين فيها و الحوض الذى تقع فيه هذه الأطيان أو حدودها و على ذلك فأن مضمون العقدين موضوع النزاع لا يعتبر ثابتا فى أى من هاتين الأستمارتين و من ثم يعتبر كل من هذين العقدين غير ثابت التاريخ و لا يعتد به و ذلك بصرف النظر عما أثير فى النزاع من وقوع خطأ مادى فى ذكر رقم المكلفة و أسم صاحب التكليف إذ أنه حتى مع التسليم بهذا الخطأ فأن تصحيحه غير منتج فى النزاع لأن كل من العقدين قد خلا من ذكر هذا البيان فلا جدوى من ذكره فى الورقة الثانية التاريخ عند المقارنة بين البيانات الواردة فى كل من الورقتين .