⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-15 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تقرير التلخيص
⚖️ الغاء القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلغاء نص تشريعي لا يتم حسبما تقضي المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن نصت المادة 2/8 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 على أن تصدر أحكام المحاكم الإبتدائية من قاضى واحد إلا أن هذا القانون لم يتضمن نصاً صريحاً بإلغاء المواد من 110 - 117 من قانون المرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وهى النصوص الخاصة بنظام قاضى التحضير والتى أوجبت المادة 116 منها على هذا القاضى عند إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة إعداد تقرير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيدهم ودفوعهم كما أوجبت تلاوة هذا التقرير قبل البدء فى المرافعة كما لم يتضمن قانون السلطة القضائية نصاً يتعارض مع نص المادة 116 سالفة الذكر أو ينظم من جديد إجراءات تحضير الدعاوى أمام المحاكم الإبتدائية ومن ثم فإن حكم هذه المادة ظل سارياً وواجب التطبيق حتى صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 المعمول به فى 14 يوليه سنة 1962 والذى نص صراحة فى المادة الثالثة منه على إلغائها مما يؤكد أن حكم المادة 116 من قانون المرافعات كان سارياً قبل صدور ذلك القانون وأنه لم يترتب على إنشاء نظام القاضى الفرد إلغاؤه ومتى كان حكم تلك المادة قائماً ونافذاً فى ظل هذا النظام فإن العمل به يكون واجباً ولو كان قد فقد بعض أغراضه ولا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه متى كان النص واضحاً جلى المعنى إذ مجال ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .