⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 21 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-3-6 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مبنى المعارضة أن الحكم فى الطعن بالزام المدعى ثلثى المصروفات و لما كانت أتعاب المحاماة، تندرج ضمن المصروفات فقد كان يتعين تحميل المدعى ثلثى أتعاب المحاماة المقدرة، و إذا صدر أمر التقدير على خلاف ذلك بأن ألزم وزارة العدل كامل أتعاب المحاماة فأنه يكون قد خالف القانون . و من حيث أن إدارة قضايا الحكومة بحكم قانون تنظيمها تنوب نيابه قانونية عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من القضايا، لذلك فانه لا تنطبق عليها أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968، و لما كانت المادة 176 من هذا القانون تنص على أنه " على المحكمة أن تحكم على من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لخصمه الذى كان يحضر عنه محام و لو بغير طلب، بحيث لا تقل عن . . . و عشرين جنيها فى قضايا النقض و الادارية العليا "فإن من مقتضى هذا النص ألا تقل أتعاب المحاماة التى يتعين الحكم بها على من خسر كل أو بعض طلباته فى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا عن عشرين جنيها . و من حيث أنه و لئن كان الحكم فى الطعن قد قضى بالزام المدعى ثلثى المصروفات و الحكومة الثلث الباقى بإعتبار أن كلا منهما أخفق فى بعض طلباته، الا أن تقسيم المصاريف على هذا النحو لا يستتبع تقسيم مقابل أتعاب المحاماة بينهما بذات النسبة، إذ لا محل لالزام المدعى بالأتعاب طبقا للمادة 176 من قانون المحاماة لأن ادارة قضايا الحكومة التى حضرت عن خصمه لا يسرى عليها هذا القانون كما سلف الايضاح كما لا يجوز فى الوقت نفسه أن تقل الأتعاب التى يجب الحكم بها على الخصم الآخر " الحكومة "عن الحد الأدنى الذى أوردته المادة 176 المذكورة و هو عشرون جنيها، و على ذلك فأن ما قرره أمر التقدير المعارض فيه من الزام وزارة العدل بمبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة يكون مطابقا لحكم القانون، و من ثم تكون المعارضة فيها خليقة بالرفض مع الزام المعارض مصروفاتها .