⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 681 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-2-29 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن السيد/ المستشار سمير صادق كان عضوا فى هيئة المحكمة التى نظرت الدعوى الحالية و أصدرت الحكم المطعون فيه، بينما كان قد أبدى رأيه فى الدعوى رقم 895 لسنة 14 القضائية المقامة من نفس المدعى ضد ذات الوزارة المدعى عليها و فى الطعنين رقمى 1461 لسنة 8، 1234 لسنة 8 القضائية المقامين من المدعى و الوزارة المدعى عليها فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى، و ذلك عندما كان مفوضا لدى المحكمة بأن أعد فيها ثلاثة تقارير مودعة بملف الدعوى متضمنة رأيه فى الدعوى و الطعنين المشار إليهما . و من حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن ثلاثة من طلبات المدعى فى الدعوى الحالية و هى تعديل مرتبه الذى عين به الكادر العالى من 15 جنية إلى 19 جنية شهريا بالتطبيق للقانون رقم 210 لسنة 1951، و ضم مدة خدمتة السابقة ، و تسوية حالته طبقا للمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964، و هى نفس طلباته فى الدعوى رقم 895 لسنة 14 القضائية المشار إليها و ذلك للأسباب التى أوضحها الحكم المطعون فيه و التى تأخذ بها هذه المحكمة . أما بالنسبة لباقى طلبات المدعى و هى تسوية حالته على أساس القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية بعض حالات العاملين بالدولة، و تعديل إعانة غلاء المعيشة المستحقة له، و طلبه الإحتياطى الخاص بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية و أدبية نتيجة صدور قرار تعينة بالكادر العالى ثم فصلة من الخدمة لعدم تقديمة مسوغات تعينة ثم أعادة تعيينة من جديد، فهى وأن كانت طلبات جديدة لم تثر فى الدعوى السابقة الا أنها ترتبط بالطلبات التى فصل فيها إرتباط جوهريا بإعتبارها تقوم جميعا على أساس قانونى واحد مما لا يمكن معه الفصل بينها، فمن ثم فأن النظر فى الطلبات الجديدة يثير المنازعة برمتها . و من حيث أن المادة 146 من القانون المرافعات الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى أحوال معينة من بينها : خامسا : إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها . و تنص المادة 147 على أن يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بأتفاق الخصوم . و إذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم و أعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . و من حيث أنه متى ثبت على الوجه الذى سلف بيانه أن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فأن الحكم يكون باطلا و مخالفا للنظام العام، و إذ يثير النظر فى الطلبات الجديدة فى هذه الدعوى المنازعة بأكملها على ما سبق بيانة، فأنه يتعين لذلك عدم تجزئة الدعوى و القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و أعادة القضية برمتها المحكمة القضاء الإدارى لنظرها من جديد . و لا سند للقول بأن المحكمة الادارية العليا تتصدى فى هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى ، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم المطعون فيه و قد شابه بطلان جوهرى ينحدر به إلى درجة الإنعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة لنظر الدعوى فأنه يمتنع على المحكمة الادارية العليا التصدى لنظر موضوع الدعوى لأن ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مره أمام هذه المحكمة و ينطوى علىأخلال جسيم بأجراءات التقاضى و تفويت لدرجة من درجاته لأن شرط التصدى أن يكون الحكم صادرا من هيئة مشكلة تشكيل صحيحا لم يقم لأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يتعين معه أعادة القضية للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى، مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .