⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 258 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-2-22 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 و المعامل به المدعى قد نصت على أن تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين .. و لا يجوز فى جميع الأحوال بغير قرار من رئيس الجمهورية أبقاء أى منتفع فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد و مفاد هذا النص أنه ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بأبقاء الموظف بالخدمة بعد بلوغ سن التقاعد فأنه لا ينتفع بأحكام القانون المشار إليه فى شأن حساب مدد الخدمه التى تدخل فى تقدير المعاش و إنما تنتهى مدة خدمته بحكم القانون ببلوغة سن التفاعد و يسوى معاشه على هذا الأساس ، فثمه أختلاف بين حاله الموظف الذى يعاد إلى الخدمة بعد احالته الى المعاش ببلوغه سن التقاعد و بين حاله الموظف الذى يستبقى فى الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد بلوغة سن التقاعد ، إذ بينما أن الموظف الذى أبقى بالخدمة يستمر فى تقاضى مرتبه مخصوما منه قسط المعاش و ذلك على أساس أن خدمته قد أمتدت و لم تنته ببلوغه سن التقاعد ، فأن الموظف الذى يعاد تعيينه بعد إنتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد يربط معاشه على أساس المدة التى قضاها بالخدمة قبل بلوغه سن التقاعد و لهذا فأنه يتقاضى مقابل عمله فى صورة راتب أو مكافأة شاملة دون أن يستقطع منها قسط المعاش و ذلك إعتباراً بأن خدمته قد إنتهت بحكم القانون ببلوغه سن التقاعد و لهذا فأن مدة خدمته اللاحقة لا تدخل فى حساب معاشه ، أما العودة إلى الخدمة الواردة أحكامها فى الفصل الخامس من الباب الرابع من القانون رقم 50 لسنة 1963 السالف الذكر فهى العودة إلى الخدمة بمعناها العام و بعد إنتهاء خدمة الموظف و ربط معاشه سواء كانت العودة إلى الخدمة قبل بلوغ الموظف المعاد " سن التقاعد " أو بعد بلوغها و قد انتظمت المواد الواردة تحت الفصل المشار إليه الأحكام الخاصة بالجمع بين المعاش و بين الراتب أو المكافاة التى يتقاضاها الموظف المعاد عن عمله الجديد و كذلك الأحكام الخاصة بحساب مدة الخدمة الجديدة فى المعاش ، و ليس ثمة شك فى أن الأحكام الواردة فى الفصل المذكور إنما يعمل بها حيث تتوافر الشروط و الأوضاع الخاصة بكل حكم من هذه الأحكام و دون المساس بالحكم الوارد فى المادة 13 من القانون و الذى يقضى بعدم جواز أبقاء أى منتفع فى الخدمة بعد بلوغة سن التقاعد الا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك على نحو ما سلف بيانه فى معنى الأبقاء فى الخدمة.