⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1036 لسنة 19 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-2-14 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدة من خريجى المعهد العالى الصناعى فى سنة 1969 و أنه ألحق بخدمة وزارة التربية و التعليم فى و ظيفة مهندس بالفئة السابعة ثم جند بالقوات البحرية فى المدة من 6 من ديسمبر سنة 1969 إلى 31 من يناير سنة 1971، و قد عاد إلى عمله المدنى ثم إنقطع عنه على الوجة المبين بتقرير الإتهام و الذى لم ينكره المطعون ضده و أن علل إنقطاعه بالمرض الذى كان سببا فى أنهاء تجنيده قبل إتمام مدته، و قدم دليلاً على صحة قوله شهادة مؤرخة 3 من يونيه سنة 1973 صادرة من القوات البحرية تثبت أن خدمتة الوطنية كمجند قد إنتهت فى 31 من يناير سنة 1971 لعدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية لأصابتة بمرض الصرع بناء على قرار اللجنة الطبية الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1970 و التى قررت أنه مصاب بهذا المرض من قبل إلتحاقه بالخدمة . و من حيث أنه و إن كان القانون رقم 296 لسنة 1956 فى شأن تكليف المهندسين خريجى الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 42 لسنة 1963 الذى أخضع خريجى المعاهد العالية الصناعية لأحكام التكليف، يقضى بألزام المهندس المكلف أو المعين حتى الدرجة الثالثة بأن يستمر فى أداء عمله و ألا ينقطع عنه و الا تعرض للمساءلة الجنائية، و أن أستقالته الصريحة أو الضمنية تعتبر كأن لم تكن، كما أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يلزم العامل بألا ينقطع عن عمله الا بناء على أجازة مصرح بها، لئن كان ذلك الا أن هذه المسئولية ترتفع عن كاهل العامل إذا أثبت أن أنقطاعه عن العمل و عدم قدرته على الأستمرار فى أدائه ترجع إلى عذر مبرر أو سبب لا يد له فيه . و من حيث أن الثابت من الشهادة الطبية سالفة الذكر أن المدعى مريض بداء الصرع و أن أصابته بهذا المرض التى سبقت تجنيده ظلت ملازمة له بحيث أدت إلى أنهاء تجنيده قبل إنتهاء مدته، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من هذه الشهادة على عدم قدرة المطعون ضده على الإستمرار فى أداء أعمال و ظيفته، فأن إنقطاعه عن العمل يكون له ما يبرره و هو المرض الذى يحول دون قيامه بما تفرضه الوظيفة من واجبات. و من ثم يكون بريئا من الاتهام الموجه إليه لعدم قيامه على أساس سليم . و من حيث أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا تملك المحكمة القضاء بأنهاء خدمة العامل لعدم ليقاته صحياً أو لغير ذلك من الأسباب ، بل تتحدد ولايتها التأديبية فى توقيع الجزاء القانونى المناسب فى حالة الأدانة " أو القضاء بالبراءة عند عدم ثبوت الأتهام و لما كان ذلك و كان الثابت فيما تقدم أن الأتهام الموجه إلى المطعون ضده غير مستند إلى أساس سليم ، لذلك يتعين " الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و ببراءة المهندس / . . . . . . مما أسند إليه .