⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 253 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-12-15 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الالتزام - الالتزام بتحقيق غاية
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ - القوة القاهرة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ تنفيذ الالتزام - حق الحبس - انقضاء حق الحبس
⚖️ نقل الاشخاص - التزامات الناقل - مسئولية الناقل
⚖️ نقل الاشخاص - التزامات الناقل - مسئولية الناقل - انقضاء حق الحبس
⚖️ نقل الاشخاص - التزامات الناقل - مسئولية الناقل - حبس الاشياء المنقولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزه مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقد النقل يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه . وهذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت المرسل إليه أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بإلتزامه فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من مرسلها . ولا ينتهى عقد النقل إلا بتسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه ومن ثم فان إلتزام الناقل لا ينقضى بوصول تلك الأشياء سليمة إلى جهة الوصول ولو أخطر المرسل إليه بوصولها وأعذر بإستلامها طالما أنه لم يتسلمها فعلاً فإن الناقل يكون مسئولاً عن سلامتها وإنما يكون له إذا شاء التخلص من هذه المسئولية فى حالة إمتناع المرسل إليه عن إستلام الأشياء أن يلجأ إلى محكمة المواد الجزئية لإثبات حالتها والأمر بإيداعها أحد المخازن أو للإذن له ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل وفقا للمادة 100 من قانون التجارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستعمال الناقل حقه في حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له، لا يعفيه من واجب المحافظة عليها في فترة إحتباسها بل عليه أن يبذل في حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولاً عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه وهو ما تقضي به المادتان 247/2 و1103 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى وفى المرسل إليه الأجرة للناقل انقضى حق الحبس وزال المانع الذي كان يحول دون تسليم الأشياء إليه ويعود الإلتزام بالتسليم في ذمة الناقل وفقاً لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الأشياء سليمة للمرسل إليه إذ لا يترتب على استعمال حق الحبس إنفساخ هذا العقد أو إنقضاء الإلتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذ إلتزام الناقل بالتسليم حتى يفي المرسل إليه بإلتزامه بالوفاء بأجرة النقل ولا يغير من ذلك أن يكون المرسل إليه هو المتسبب في حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بأجرة النقل إذ أن تقصيره في الوفاء بإلتزامه هذا وإن كان يخول للناقل أن يستعمل حقه في الحبس إلا أنه لا يعفيه من إلتزامه بالمحافظة على الشيء المحبوس وهو إلتزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن أن يعتبر مجرد التأخير في الوفاء بالأجرة هو السبب فيما يصيب الأشياء المحبوسة من تلف في فترة احتباسها، وللحابس إذا خشي على الشيء المحبوس من الهلاك أو التلف أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه طبقاً لنص المادة 1119 من القانون المدني وينتقل حينئذ الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.