⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 265 لسنة 16 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-2-8 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتبين من الإطلاع على الأوراق أن المدعى عين بالحكومة فى 14 من أكتوبر سنة 1941 ثم حصل أثناء الخدمة على دبلومات الدراسات التجارية التكميلية العليا فى 26 من يوليه سنة 1948، و قد صدر لصالحه بتاريخ 18 من يناير سنة 1953 حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1441 لستة 5 قضائية قضى بإستحقاق المدعى لأن يوضع فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى مقداره 500, 10 جنيه من تاريخ حصولة على الدبلوم سالف الذكر و ما يترتب على ذلك من آثار و ذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1950/10/8 و تنفيذا لهذا الحكم قامت وزارة المالية فى 4 من أكتوبر سنة 1953 بتسوية حالة المدعى الذى كان مرتبه آنئذ 12 جنيها إعتباراً من 1952/7/1 فبلغ مرتبه بعد هذه التسوية 17 جنيه أعتباراً من 1953/5/1 بزيادة مقدارها خمسة جنيهات خصمتها الجهة الادارية من أعانة غلاء المعيشة المستحقة له . و من حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية المعمول بها إعتباراً من 22 يوليه سنة 1953 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و القرارات النهائية من اللجان القضائية - تعتبر ملغاه من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 8 أكتوبر سنة 1950 بمنح خريجى الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 500, 10 جنيه شهرياً و الصادرة فى أول يوليو و 2 و9 من ديسمبر سنة 1954 بتقدير و تعديل القيمة المالية لبعض الشهادات الدراسية و تحل محلها الأحكام الواردة فى هذا القانون " ، و تنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن " تخصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذ هذا القانون من إعانه الغلاء المقررة لكل موظف يستفاد من أحكامة . و كذلك تخصم من تاريخ العمل بهذا القانون كل زيادة فى الماهيات استحقت للموظفين الذين طبقت عليهم قرارات مجلس الوزراء المشار إليها فى المادة السابقة أما بمقتضى أحكام من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أو بقرارات نهائية من اللجان القضائية أو بقرارات إدارية . و يفوض وزير المالية و الإقتصاد بالنسبة لهؤلاء الموظفين لأصدار قرارات منظمة لكيفية الخصم تدريجيا من أعانة الغلاء بما يوازى الزيادة فى ماهياتهم و ما يترتب على ذلك من تجاوز عن بعض الفروق . و لا يجوز إسترداد أى فروق مالية صرفت بالفعل قبل نفاذ هذا القانون " و قد جاء فى المذكرة الايضاحية متعلقا بالزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون و خصمها من إعانة الغلاء ما نصه " .... و نظراً لأن مشروع القانون يتضمن مزايا مادية و معنوية للموظفين و لأن تنفيذه يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة لا قبل لها بها فى الظروف الحالية، فقد رؤى أن يقترن التنفيذ بإجراء من شأنه تخفيف بعض أعباء الخزانة العامة من ناحية اعتمادات غلاء المعيشة و ذلك بالنص على خصم كل زيادة فى الماهية مترتبة على تنفيذه من إعانة الغلاء المقررة للمستفدين من أحكام المادة الخامسة " فقرة أولى " ، و للمساواة بين الموظفين جميعا رؤى تطبيق نفس الحكم على من أستفاد بزيادة فى مرتبه ناشئة عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادر فى 1950/10/8 و فى أول يوليه ، 2،9 ديسمبر سنة 1951 بتعديل و تقدير القيم المالية لبعض الشهادات و المؤهلات ذلك لأن القانون الحالى لا يخرج فى جوهره عن أن يكون تنفيذاً لتلك المعادلات مع إضافة و تحسين عليها " الفقرة الثانية من المادة " 5 " ، و يستفاد من القانون السالف الذكر فى ضوء المذكرة الايضاحية أن كل زيادة فى المرتب استحقت للعاملين ممن طبق عليهم قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1950/10/8 تخصم من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل منهم إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر فى 22 يوليه سنة 1953 دون أسترداد أى فروق مالية بالفعل قبل نفاذ هذا القانون، و أن الزيادة فى المرتب التى تؤخذ فى الإعتبار و تخصم من إعانة غلاء المعيشة هى تلك التى ترتبت على تطبيق قرار مجلس الوزارء فى تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سواء كانت تلك الزيادة بسبب رفع بداية ربط الدرجة أو زيادة فئة العلاوة الدورية و ذلك تحقيقا للمساواة بين الموظفين جميعا على ما سلف بيانه، و أعمالاً لأحكام القانون التى تقضى بخصم الزيادة التى يحصل العامل عليها عند العمل بأحكامه من أعانة غلاء المعيشة تخفيضاً لأعباء الميزانية، و بذلك لا محل للقول بأن الزيادة فى المرتب التى تخصم من إعانة غلاء المعيشة هى تلك التى حصل عليها المدعى فى التاريخ الذى أتخذ أساساً لتسوية حالته و هو تاريخ حصوله على المؤهل من يوليه سنة 1948 . و من حيث أن الثابت - على ماسلف البيان - أن الزيادة فى المرتب التى حصل عليها المدعى نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 أكتوبر سنة 1950 على حالته و ذلك فى 22 من يوليه سنة 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 هى خمسة جنيهات شهريا، فأن هذا المبلغ هو الذى يتعين خصمة من إعانة غلاء المعيشة المستحق له تطبيقا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 371 لسنة 1953 .