الطعن رقم 254 لسنة 16 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-2-8
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على أوراق الطعن أن السيد / وزير التربية و التعليم قد اعتمد فى أول أبريل سنة 1963 قواعد تثبيت المفتشين الاداريين و المنتدبين و الدارسين فى برنامج المرقين ندبا للوظائف الادارية عام 1961 بصفة نهائية فى وظائفهم، و قد تضمنت هذه القواعد شروط التثبيت فى وظيفة مفتش و هى أن يكون المثبت فى الدرجة الرابعة على الأقل و ألا يكون قد وقعت عليه عقوبات خلال الثلاث سنوات الأخيرة و ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو تقل تقاريره السرية عن مستوى جيد، كما تبين من رد الوزارة المدعى عليها أن المدعى اجتاز برنامج المرقين ندبا للوظائف الادارية عام 1961 و أنه استبعد من بين المثبتين فى وظائف مفتش الصادر بهم الأمر التنفيذى المطعون فيه رقم 23 فى 1965/1/26 بسبب توقيع عقوبة خصم يوم من مرتبه فى 1964/7/15 و أنه رقى بعد ذلك إلى وظيفة مفتش إدارى بالأمر رقم 540 بتاريخ 1967/11/6 و يستفاد مما تقدم أن الوزارة المدعى عليها أقرت بتوفير شروط ترقية المدعى إلى وظيفة مفتش إدارى عدا شرط عدم توقيع عقوبة عليه خلال المدة المشار إليها فى القواعد المذكورة و أن سبب تخطيه هو توقيع الجزاء السابق عليه .
و من حيث أنه تبين من الكشف المقارن بحالة المدعى و المطعون فى ترقيتهم أن المدعى يسبق أحد المطعون فى ترقيتهم و هو السيد / معوض ابراهيم على أحمد الشناوى إذ الثابت من هذا الكشف أنه و إن إتحدت أقدمية المدعى فى الدرجة السادسة ترجع إلى 1960/11/28 بينما ترجع أقدمية المطعون فى ترقيته الى 1961/9/28، و من ثم يكون المدعى و قد تساوى معه فى الكفاية أحق بالترقية إلى وظيفة مفتش إدارى من المطعون فى ترقيته، كما تبين من نشرة وزارة التربية والتعليم بتاريخى 16 من أبريل و الأول من أغسطس سنة 1965 أن أثنين من المرقين إلى وظيفة مفتش إدارى بالقرار المطعون فيه و هما السيدان زكى ابراهيم معوض و معوض ابراهيم على أحمد الشناوى و قد وقع عليهما جزاءات خلال المدة المحددة بالقواعد الخاصة بالترقية إذ وقع على كل منهما جزاء الانذار الأول بتاريخ 1964/10/25 و الثانى بتاريخ 1965/1/23 أى خلال الثلاث السنوات السابقة على القرار المطعون فيه، مما يدل على أن الوزارة لم تعمل فى شأنهما شرط عدم توقيع جزاء عليهما .
و من حيث أنه تأسيسا على ما تقدم، و إذا تبين أن المدعى أحق بالترقية إلى وظيفة مفتش إدارى من المطعون فى ترقيته معوض ابراهيم على أحمد الشناوى على ما سبق بيانه، فضلا على أن القرار المطعون فيه شمل بالترقية السيدين المشار إليهما رغم توقيع جزاءات عليهما خلال الفترة المحددة بالقواعد، فمن ثم فأن هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى وظيفة مفتش ادارى .