الطعن رقم 1126 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-1-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من مواد أصدار القانون رقم 37 سنة 1960 الخاص بالتأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و الذى حل محل لائحة مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية الصادر بقرار مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 قد نصت على أن " يعمل بأحكام القانون المرافق فيما يختص بالتأمين و المعاشات لمستخدمى الدولة و عمالها الدائمين المنصوص عليهم فى القانون المرافق و يلغى ما عداها من أحكام إذا تعارضت مع أحكام القانون " نصت المادة السادسة من مواد الأصدار على أن يعمل بهذا القانون إعتبارا من أول الشهر التالى لأنقضاء شهرين من تاريخ نشره و قد نشر القانون بالجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1960 فأصبح ساريا من أول مايو سنة 1960 هذا وقد نصت المادة "1" من مواد القانون المذكور على أن " ينشأ صندوق للتأمين و المعاشات لجميع مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين و المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة لها و كذا فى الميزانيات المستقلة المشار إليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 36 لسنة 1960 و من ثم فان أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 إنما تسرى أصلا على مستخدمى الدولة و عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة فى أول مايو سنة 1960 تاريخ العمل بالقانون المذكور هذا و قد نصت المادة 20 من ذلك القانون على أن تسرى على المستخدمين و العمال المنتفعين بأحكامه سائر الأحكام الواردة فى القانون رقم 36 لسنة 1960 الخاص بالتأمين و المعاشات لموظفى الدولة المدنيين فيما لم يرد به نص خاص فى القانون رقم 37 لسنة 1960 و من بين هذه الأحكام ما نص عليه فى المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 من أنه يجب تقديم طلب المعاش أو المكافآت فى ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار فصل الموظف أو تاريخ و فاته والا سقط الحق فى المطالبة به على أنه يجوز للمدير العام المختص التجاوز عن التأخير إذا أنه كان لأسباب تبرره .. " .
و حيث أن مورث المدعين قد توفى فى 30 من أكتوبر سنة 1958 و قت أن كانت تحكم مكافأة ترك الخدمة لعمال اليومية اللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 فى شأن مكافآت ترك الخدمة لعمال اليومية التى أوجبت على ورثة العامل تقديم طلب المكافأة المستحقة لمورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ وفاته و الا سقط الحق فيها و هو الأمر الذى كان يقتضى وجب تقدم المدعين طلب المكافأة فى ميعاد غايته 30 من أبريل سنة 1959 غير أنه وقد كان المركز الوظيفى لمورث المدعيين موضوع نزاع مطروح أمام القضاء إلى أن حسم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم فى أول ديسمبر سنة 1960 الذى قضى بتسوية حالة مورث المدعيين طبقا لأحكام كادر العمال فإن الميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة يتراخى سريانه إلى تاريخ صيرورة الحكم المذكور نهائيا و ذلك إعتبارا بأن هذا الحكم هو الذى أرسخ اليقين فى الأساس الذى بموجبه يقدم الطلب بصرف المكافأة و هو أعتبار مورث المدعيين من عمال اليومية الدائمين الذين يستحقون مكافأة ترك الخدمة المقررة باللائحة الصادرة فى 8 من مايو سنة 1922 و ترتيبا على ذلك و إذ كان القانون رقم 37 لسنة 1960 يسرى إعتبارا من أول مايو سنة 1960 فان تقدم طلب المكافأة المستحقة لمورث المدعيين إنما يحكمه نص المادة 41 من القانون رقم 1960/36 الذى أحالت إليه المادة 20 من القانون رقم 37 لسنة 1960 و أساس هذا النظر أنه و إن كان الحكم الصادر فى أول ديسمبر سنة 1960 فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق السالفة الذكر إذ قضى بتسوية حالة مورث المدعيين على إعتبار أنه عامل دائم قد كشف عن صفة كانت قائمة به استمرت كذلك حتى وفاته فى 30 من أ:توبر سنة 1958 و ترتب على ذلك استحقاقه لمكافأة ترك الخدمة طبقا لأحكام لائحة 8 مايو سنة 1922 التى كانت سارية وقت وفاته الا أن تقديم طلب المكافأة فى المنازعة المعروضة إنما يحكمه المادة 41 من القانون رقم 36 لسنة 1960 و ذلك أعمالا للأثر المباشر للقانون رقم 37 لسنة 1960 فى مجال القواعد الاجرائية على إعتبار هذا القانون إنما يخاطب العمال القائمة بهم الصفة ذاتها التى ثبتت لمورث المدعيين و التى عبر عنها نص المادة "1" منه بعبارة العمال المربوطة أجورهم فى الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة أو الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة و من ثم فان مورث المدعيين تأخذ حكم حالة العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 من حيث إعمال النص الخاص بالميعاد المقرر لتقديم طلب المكافأة و ذلك إعتبارا بأن هذا النص إنما رسم الاجراء الواجب الاتباع لاقتضاء المكافأة و لا ينشئ سببا جديدا لاستحقاقها و إنما يبقى سبب الاستحقاق خاضعا لحكم اللائحة الصادرة فى 8 مايو سنة 1922 و التى وقعت الوفاة فى ظلها .
وحيث أنه بناء على ما تقدم يكون للمدعيين أن يقدما طلب المكافأة المستحقة لمورثهم فى الميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 560 لسنة 5 ق نهائيا، و إن كان الثابت أن الحكم المذكور قد صدر فى أول ديسمبر سنة 1960 و أن المدعيين قدما طلب المكافأة فى 14 من أكتوبر 1961 فأن الطلب مقدما فى الموعد القانونى و موجبا لإستحقاق المكافأة .