⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 931 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-1-20 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات يبين أن نص المادة الثانية من هذا القانون يجرى على النحو الآتى " يعتبر منتهيا " كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر . و تنص المادة الثالثة من هذا القانون على ما ينتهى فيه الوقف على الوجة المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف أن كانه حيا و كان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الاستحقاق . و من هذا النصوص يستفد أن الوقف يعتبر سببا جديدا من أسباب كسب الملكية الا أن هذه الملكية تعتبر ناقصة لا تجتمع فيها الرغبة و المنفعة فى يد واحدة و إنما تقتصر هذه الملكية فقط على حق الانتفاع و ذلك قبل صدور القانون رقم 1952/180 أما بعد صدور هذا القانون فيصبح الوقف سببا من أسباب كسب الملكية الكاملة . و من حيث الفقرة "ز" من المادة الثانية من القانون رقم 1952/178 بشأن الاصلاح الزراعى تنص على أنه ... كما يجوز للأفراد أن يملتكوا أكثر من مائتى فدان إذا كان سبب الملكية هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد و تستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة الخامسة إذا لم يتصرف المالك فى الزيادة ينقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو تاريخ نشر هذا القانون أيهما أطول . و من حيث أن المحكمة إنتهت إلى أنه بصدور القانون رقم 1952/180 بالغاء نظام الوقف سببا من أسباب الملكية التامة التى تخول مالكها حق نقل ملكيته إلى غيره خلال المدة القانونية . و من حيث أن الثابت أن السيد / اسماعيل محمد عاصم المعترض ضده - قد تصرف فى المساحات التى آلت إليه طبقا لأحكام القانون رقم 1952/180 خلال سنة من صدور هذا القانون فى 1952/9/14 إذ أن تاريخ شهر العقد موضوع الطعن هو 53/10/25 و من ثم يكون تصرفه مطابقا لأحكام الفقرة "ز" من المادة الثانية من القانون رقم 1952/178 و يتعين عدم الاستيلاء على هذه المساحة .