⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 580 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1976-1-13 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 الصادر فى 4 ديسمبر سنة 1952 يجرى نصها بالآتى و يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان على الوجه الآتى : "أ" .... "ب" إلى صغار الزراع بالشروط الآتية : 1- أن تكون حرفتهم الزراعة . 2- ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأرض الزراعية على 10 أفدنة . 3- ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة و لا تقل عن فدانين الا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك . "ج" و يشترط علاوة على ما ذكر فى كل من البندين السابقين "أ، ب" أن يكون المتصرف إليه مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضدة أحكام فى جرائم مخلة بالشرف وألا يكون من أقارب المالك لغاية الدرجة الرابعة .. و لا يكون التصرف صحيحا الا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار . و من حيث أنه يستفاد من حكم المادة السابقة أنه يجوز للخاضع أن يتصرف بالبيع فى أطيانه التى تجاوز القدر المسموح له الاحتفاظ به - و ذلك فى حدود الشروط التى حددتها هذه المادة أنه إذا اتجهت نيته للتصرف فى هذا القدر وجب أن يلتزم القيود التى عينتها هذه المادة ولا يحق له مخالفتها أو الخروج عليها . و من حيث أن المستخلص من استعراض واقعات النزاع يتضح أن الأرض المتصرف فيها لكل معترض مساحتها أقل من فدانين لأن المساحة المبيعة لكل منهم لاتزيد عن " 20 س 20 ط 1 ف" و بالتالى يكون التصرف قد فقد شرطا لازما للاعتداد به لحصولة بالمخالفة لحكم نص البند "ب" من المادة الرابعة المشار إليه . و لا حجة فى أن هذا التصرف قد تم شهره بعد تصديق محكمة أخميم الجزئية على البيع لا حجة فى ذلك لان شرط تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار هو شرط لضمان جدية التصرف و لا يؤثر فى وجوب توافر الشروط الجوهرية المنصوص عليها فى المادة الرابعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بأن الطاعنين تملكوا الأرض بالتقادم القصير فأنه لا جدوى منه طالما أن العقد إليه غير معتد به وغير جائز بحكم القانون و من المقرر أنه إذا كان التصرف القانونى الذى تلقى الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفا قانونيا باطلا فأن هذا التصرف لا يكون له وجود قانونى فلا يصلح لأن يكون سببا صحيحا يجيز التملك بالتقادم المكسب القصير .