الطعن رقم 1364 لسنة 18 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1976-1-11
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على ميزانية الأعمال عن السنة المالية 1966/1965 الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 2011 لسنة 1965 أنه جاء فى البند "4" من التأشيرات العامة أنه يجوز لوزير الخزانة بالإتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و تحويل أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات وفقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة بشرط الا يترتب على هذا التحويل أيه تكاليف إضافية و قد اعتمدت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية بجلسة 1965/12/4 بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الخزانة و الجهازالمركزى للتنظيم و الادارة - قواعد تقسيم أعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و نقل العاملين المعينين عليها إلى الدرجات الجديدة و صدر بهذه القواعد كتاب وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 جاء فيه ما يلى : تحول اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة فى ميزانية الوزارات و المصالح و وحدات الادارة المحلية و الهيئات العامة إلى درجات فى ميزانية السنة المالية 1966/1965 و ينقل إليه العاملون المؤقتين و الموسميون المعينون على هذه الاعتمادات إعتباراً من أول يوليه سنة 1965 و ذلك وفقا للقواعد المبينة فى المواد التالية : .. و .. و ..
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحدد درجة العامل بما يعادل الدرجة المقررة فى كادر العمال لحرفته الثابتة بملف خدمته حتى 1965/6/30 وفقا لتعادل الدرجات المنصوص عليها فى الجدول الأول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يمنح العامل عند نقله إلى الدرجة مرتبا شهريا يحسب على الوجه الآتى :
"أ" الأجر اليومى مضروبا فى 26 يوما أو المرتب أو المكافآت الشهرية فى 1965/6/30 .
"ب" إذا كان الأجر اليومى أو المرتب أو المكافآت الشهرية فى هذا التاريخ غير شامل لإعانة غلاء المعيشة تضاف له الاعانة التى يستحقها العامل فى 1965/6/30 .
"ج" إذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على هذا الوجة بداية ربط الدرجة التى حددت له وفقا للقاعدة السابقة بخصم مرتبه الذى تحدد له على هذه الدرجة و يمنح زيادات بفئة العلاوة المقررة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبه إلى بداية ربطها فينقل إليها و تحسب أقدميته فيها من 1965/7/1 .
"د" إذا لم يصل مرتب العامل محسوبا على الأسس المتقدمة 7 جنيهات شهريا رفع المرتب إلى هذا القدر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يمنح العامل المرتب الذى يستحقه طبقا للبندين أ، ب من القاعدة السابقة و لو جاوز المرتب ذلك نهاية ربط الدرجة التى ينقل إليها .
و حيث أن مفاد ما تقدم هو أن القرار الصادر برقم 2011 لسنة 1960 باعتماد ميزانية الأعمال قد أجاز لوزير الخزانة بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة تحويل اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة الواردة بالميزانية إلى درجات على أن يتم هذا التحويل و فقا لقواعد موحدة تعتمد من اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و يراعى فيها الا يترتب على تحويل هذه الاعتمادات إلى درجات أية تكاليف إضافية و قد أقرت اللجنة الوزارية للتنظيم و الادارة و الشئون التنفيذية القواعد التى تم الإتفاق عليها بين وزارة الخزانة و الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة فى شأن تنظيم اعتمادات المكافآت و الأجور الشاملة إلى درجات و نقل المعينين على هذه الاعتمادات إلى الدرجات الجديدة و صدر بالقواعد المذكورة الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 على نحو ما سلف بيانه و نفاد القواعد المشار إليها أن العامل المؤقت الذى لم يصل مرتبه الشهرى إلى بدايه مربوط الدرجة المقررة له فإنه لا يتعين فى هذه الدرجة و إنما يخصم بمرتبه عليها و يمنح زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة حتى يصل مرتبة إلى بدايه مربوط الدرجة فعندئذ ينقل إليها و على ذلك فان القرار الذى يصدر بنقل العامل المؤقت إلى الدرجة المقررة لا يمنح العامل الدرجة الا إذا كان مرتبة الشهرى قد بلغ أول مربوطها أما إذا كان مرتبه يقل من أول المربوط فإن النقل على الدرجة يكون مجرد تغيير للمصرف المالى يقتضيه تحويل الاعتماد الاجمالى إلى درجات مقسمة و أساس هذا النظر أن العمال المؤقتين ليس لهم أصل حق فى التعيين على درجة دائمة بالميزانية الا فى الحدود التى تلتزم بها جهة الادارة بمقتضى ما تضعه من قواعد تنظيمية فى هذا الشأن و القواعد التنظيمية التى تحكم تنظيم حالة هؤلاء العمال بنقلهم على درجات بالميزانية هى تلك التى صدر بها الكتاب الدورى السالف الذكر و التى تضمنت قيدا جوهريا مستمدا من التأشيرة الواردة من الميزانية هو الا يترتب على النقل أية تكاليف أضافية و النزول على حكم هذا القيد يقضى عدم منح العامل المؤقت الدرجة المنقول عليها ما لم يصل مرتبه محسوبا على أساس أجره اليومى فى 1965/6/30 مضروبا فى 26 يوما و مضافاً إليه إعانة الغلاء إلى أول مربوط الدرجة المقررة لمهنته فى كادر العمال و وفقا لجدول تعادل الدرجات المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 و بهذه المثابة فإن القواعد التنظيمية المشار إليها ليست قواعد تسوية حتمية يستمد منها العمال المؤقتين مراكز جديدة بحكم القانون و إنما يستلزم الأمر صدور قرارات فردية تنشئ للعامل مركزه القانونى الجديد على النحو الذى يصدر به القرار تطبيقا للقواعد المشار إليها و من ثم لا يصح القول بأن أعمال هذه القواعد يؤدى إلى أدخال العمال المؤقتين فى نظام العاملين المدنيين بالدولة المقرر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بمجرد تحويل اعتمادات الأجور و المكافآت الشاملة إلى درجات مما يؤدى إلى سريان أحكام هذا القانون فى شأنهم و منحهم أول مربوط الدرجة المنقولين عليها ذلك أن القواعد التى صدر بها كتاب وزارة الخزانة إنما جاءت كما سلف القول إستعمالا لرخصة أجازتها التأشيرة الواردة بقانون ربط الميزانية عن السنة المالية 1966/1965 و على ذلك فأن لجهة الادارة و هى غير ملزمة أصلا بتعيين العامل المؤقت على درجة دائمة فى تاريخ معين أن تختار التاريخ الذى تراه مناسبا لذلك و قد إرتأت اللجنة الوزارية أن التاريخ المناسب لتعين العامل على الدرجة هو تاريخ بلوغه أول مربوطها بعد تحويل أجره اليومى إلى مرتب شهرى و منحة تاريخ زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة التى سينقل إليها و التى حددها البند الثالث من القواعد المذكورة .
و حيث أن القرار الصادر من وكيل وزارة النقل فى شأن المدعى قد التزم القواعد الواردة فى الكتاب الدورى لوزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965 و السالف الاشارة إليها فنص على أن العاملين الذين لم تصل مرتباتهم إلى بدايه ربط الدرجة الموضحة أمام كل منهم - و المدعى وصل مرتبه الشهرى إلى 8 جنيهات و 710 مليما يخصم بمرتباتهم على هذه الدرجات و يمنحون زيادات دورية بفئة العلاوة المقررة للدرجة و فى المواعيد المحددة حتى يصل مرتبهم إلى بداية ربطها و هو تسعة جنيهات بالنسبة للمدعى الذى حددت له الدرجة العاشرة و من ثم هذا القرار لا ينتج أثرا حالا بتعيين المدعى فى الدرجة المذكورة .
و حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب وجه الحق إذ قضى برفض دعوى المدعى و يكون الطعن الماثل غير قائم على سند سليم من القانون حقيقا برفضه .