⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص بمنازعات نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فى الطعون فى قرارات اللجان
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - اختصاص لجنة الفصل فى المعارضات
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - الاستيلاء الفعلى والمؤقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى وعباس عبد الجواد ومحمد ابو حمزة مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على حق صاحب الشأن فى العقار المستولى عليه - بطريق التنفيذ المباشر - فى تعويض مقابل عدم الإنتفاع به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية ولصاحب الشأن - خلال الثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض عن عدم الانتفاع - حق المعارضة فى هذا التقدير ويكون الفصل فى المعارضة طبقاً للنصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ومن ثم فإنه ليس صحيحاً أن المادة المذكورة خاصة بالإستيلاء المؤقت إذ أن هذا النوع من الإستيلاء قد نظمت أحكامه المادة 17 من القانون رقم 577 لسنة 1954 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حول المشرع لجنة الفصل فى المعارضات إختصاصا قضائياً معيناً هو الفصل فى الخلاف الذى يقوم بين المصلحة - نازعة الملكية - وذوى الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع اللملكية أما المحكمة الإبتدائية فتختص - وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - بنظر الطعون التى تقدم إليها من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان وبالتالى فإنها لا تملك القضاء بالإلزام بأداء هذا التعويض فإن فعلت كان قضاؤها بالإلزام مجاوز إختصاصها وقابلا للاستئناف وفقاً للقواعد العامة وفى المواعيد المقررة فى قانون المرافعات . أما قضاء المحكمة بتقدير التعويض سواء فيما يختص بقيمة العقار أو بمقابل الحرمان من الانتفاع فهو قضاء فى حدود ولايتها ومن ثم يعتبر نهائيا طبقا للمادة 14 آنفة الذكر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة الفصل فى معارضات نزع الملكية للمنفعة العامة - وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 - هذه الإنتهائية لا تلحق إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة فى حدود النطاق الذى رسمه لها القانون المذكور فإذا تجاوزت هذا النطاق وفصلت فى طلبات لا تختص بنظرها فإن قضاءها فى هذه الطلبات لا يلحقه وصف " الانتهائية " كما أن وصف " الاستعجال " الوارد فى نص المادة 14 سالفة الذكر لا ينصرف كصريح هذا النص إلا إلى الطعن فى قرار اللجنة الذى تكون مختصة بنظره أما ما جاوز ذلك من أمور فصلت فيها المحكمة الابتدائية فلا يمتد إليها وصف الاستعجال .