⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 680 لسنة 18 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1975-12-30 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يستفاد من بيانات المحرر المشار إليه أن البنك قد رسى عليه المزاد بجلسة 62/4/17 فقرر الطاعن الزيادة بالعشر و أعيد البيع على حسابه لأكثر من مرة إلى أن طلب الحاضر من البنك بجلسة 70/1/22 التنازل عن أعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد المتخلف لقيامه بالسداد و لما كان ذلك و كانت المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه لكل من المدين و الحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفى بالمطلوبات و المصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذى تقع فيه جلسة البيع و إعلان المحافظ أو المدير بهذا الايداع و فى هذه الحالة يقرر الحافظ أو المدير أو وكيله الغاء إجراءات الحجز و البيع و مرسى المزاد الأول و إجراءات البيع إذا كان قد تم شئ من ذلك و يحرر بالالغاء محضر و تسلم صورة منه للمودع و إذ خلت بيانات اجراءات الحجز و البيع حتى تاريخ رسو المزاد على الطاعن مما يفيد إستعمال المدين أو الحائز للرخصة المشار إليها فى المادة المذكورة و من ثم فان الطاعن يعتبر مشتريا لتلك الأطيان عملا بالمادة 62 من القانون رقم 308 لسنة 55 و من بينها الأطيان المستولى عليها محل النزاع و قد ظل هذا الشراء قائما لصالحه و دون أن يلحقه أو البيع فسخ أو إلغاء منذ تاريخ تقريره بزيادة العشر فى 62/4/25 و حتى تاريخ تنازل البنك عن إعادة البيع على حساب الطاعن للسداد السابق الحاصل منه و رسو المزاد عليه ولما كانت المساحات المستولى عليها من الاصلاح الزراعى محل النزاع ضمن ما شمله هذا البيع القائم قانونا و ذلك عند تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 69 فمن ثم يكون هذا الإستيلاء فى غير محله متعين الحكم برفضه .