⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1043 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-2-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى و محمد فتح الله بركات و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى القواعد التى تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1952 و كتاب وزارة المالية المنفذ له الرقيم ف 234- 53/9 و المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 و هذه القواعد فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هى تحديد نسبة الترقية إلى هذه الدرجة بواقع 15% و أن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية و واحد بالإختيار و ألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية ثم اشتراط ألا يرقى إلى هذه الدرجة إلا من قضى اثنتى عشرة سنة على الأقل فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و قد أوضح ديوان الموظفين فى كتابة رقم 21/5/6 المحرر فى أكتوبر سنة 1952 للسكرتير المالى لوزارة الحربية و البحرية أن المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب وزارة المالية المشار إليه هو ترقية من قضى اثنتى عشرة سنة فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و لو لم يقض ست سنوات فى كل منها و أنه يجب تحديد من يكون أولى بالترقية فى نصيب الأقدمية هل هو من قضى مدة أطول فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق ممتاز على حدة و أن الديوان يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدى أطول فى الدرجتين معا و أن أحكام كادر العمال السابقة على صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه و أن كانت تشترط بالنسبة إلى المدة اللازمة للترقية أن يقضى الصانع فى درجتة ست سنوات على الأقل إلا أن مجلس الوزراء فى قراره المذكور قد أتى باستثناء مستحدث من هذه الأحكام بالنسبة إلى الترقية إلى درجة صانع ممتاز إذ جعل المناط فى هذه الترقية هو قضاء مدة أطول فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز معا و بذلك أصبح هذا الشرط هو أساس المقارنة بين الأقدميات فى مقام الترقية إلى درجة صانع ممتاز باعتبار هاتين الدرجتين درجة واحدة حكما بغض النظر عن الفترة التى أمضيت فى كل درجة منها على حدة و من ثم لزم عند الترقية إلى درجة صانع ممتاز الإعتداد بأقدمية درجتى دقيق و دقيق ممتاز معا دون ما نظر إلى الأقدمية فى الدرجة الأخيرة وحدها و على هذا فإن من أمضى مدة أطول فى هاتين الدرجتين معا يكون أحق بالترقية و لو كان هو الأحدث فى الحصول على درجة دقيق ممتاز .