⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 802 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-2-10 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثاره
⚖️ مقوماته
⚖️ عقد اداري - الصلح فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و محمد صلاح الدين محمد السعيد و محمد بهجت محمود عتيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الصلح وفقاً لحكم المادة 549 من القانون المدني هو "عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فإذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهى التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي. وإذا كان القانون المدني قد نص في المادة 552 منه على أن "لا يثبت الصلح إلا بالكتابة بمحضر رسمي" فهذه الكتابة على أنها لازمة للإثبات لا للانعقاد وتبعاً لذلك يجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه لا يقدح فى اجتماع مقومات الصلح المشار إليه و أركانه ما أثير من أن الصلح لا يجوز فى المسائل المتعلقة بالنظام العام و من ذلك الاتفاقات الحاصلة على كيفية المحاسبة بشأن تنفيذ العقود الادارية ذلك أن هذا القول لا يصدق على حقوق الجهة الادارية المالية المترتبة على العقود الادارية الا إذا كانت هذه الحقوق محسوبة بصفة نهائية و ليست محلا للنزاع فعندئذ لا يجوز التنازل عنها إلا طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة و النزول عن أموالها المنقولة أما إذا كان الحق ذاته محلا للنزاع و خشيت الجهة الادارية أن تخسر الدعوى فلا تثريب عليها إذا ما لجأت لفض هذا النزاع عن طريق الصلح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن النزاع إذا ما إنحسم صلحا جاز لكل من المتصالحين أن يلزم الآخرين و لا يجوز لأحدهما أن يمضى فى دعواه أو يثير النزاع أمام القضاء متجاهلا هذا الصلح فإن هو لجأ إلى ذلك جاز للمتصالح الآخر أن يتماسك بما أوجبه الصلح فى ذمته من التزامات كما يجوز له أن يطلب فسخ الصلح دون اخلال بحقه فى التعويض و مع ذلك فإنه للمتصالحين أن يتقابلا الصلح صراحة أو ضمنا و يستخلص هذا التقابل ضمنا من تصرفات المتصالحين التى تنم عن عدم اعتدادها بهذا الصلح و تحللها من آثاره بأن يظهر أن النزاع بينهما ظل محتوما و مطروحا على القضاء دون أن يتمسك أيهما بالصلح الذى كان قد تم بينهما أو يستفاد من مسلكهما فى علاقة كل منهما بالآخر أنهما نكلا عما تصالحا عليه .