الطعن رقم 53 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-2-3
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فيها - حجز الدعوى للحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن المحكمة الادارية قد قررت بجلستها المنعقدة فى 29 من يونية سنة 1964 إصدار الحكم فى الدعوى المذكورة بجلسة 2 من سبتمبر سنة 1964 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بخمسة عشر يوما أى إلى 17 من أغسطس سنة 1964 - فإن هذه الدعوى لم تكن تعد مهيأة للفصل فيها فى أول يوليه سنة 1964 تاريخ نفاذ القانون رقم 144 لسنة 1964 و الجدول الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - ذلك أن باب المرافعة فيها لا يعد مقفولا إلا بإنقضاء الأجل الذى صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلاله - و إذ عمل بالقانون رقم 144 لسنة 1964 قبل أن يقفل فيها باب المرافعة و قبل أن تصبح مهيأة للحكم فيها فإنه كان يتعين على المحكمة الادارية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظرها و بإحالتها إلى محكمة القضاء الادارى .