الطعن رقم 246 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-6-30
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الواقع
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه - فى دعوى المسئولية - بإنها خطأ . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تقديم هيئة الإذاعة تمثيلية بأنها مقتبسة من قصة لكاتب إنجليزى لا يدع فى أذهان المستمع لهذه التمثيلية أى لبس فى أن حوادثها - بما فيها حادثة نشر خبر مكذوب فى جريدة الخبر وإدانة صاحبها ورئيس تحريرها جنائياً بسبب هذا النشر - كل ذلك من نسج خيال واضح التمثيلية ولا ظل له من الواقع فإنه لا يمكن بعد ذلك أن تنصرف أذهان جمهور المستمعين إلى أن صحيفة من الصحف التى تصدر فعلاً على اعتبار أنها المعنية فى القصة بنشر الخبر المكذوب حتى ولو تشابه اسم هذه الصحيفة مع اسم الجريدة الذى ذكر فى مجريات التمثيلية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن ما ورد فى مجريات التمثيلية عن الجريدة التى نشرت الخبر المكذوب قد إنصرف فى الذهان إلى صحيفة المطعون عليهما وعلى هذا أساس اعتبر الحكم عدم تحقق هيئة الإذاعة من وجود جريدة تحمل نفس الإسم أطلقه واضع االتمثيلية على الجريدة الكاذبة إنحرافا من الهيئة عن السلوك الواجب يتحقق به ركن الخطأ ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون لأن ما وصفه بإنه خطأ مستوجب لمسئولية الطاعنين لا يعتبر كذلك .