الطعن رقم 85 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-1-23
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى و عبد الستار عبد الباقى ادم و محمدطاهر عبد الحميد و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أستهدف المشرع بالأحكام المضافة إلى المادتين 1 و 2 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 142 لسنة 1963 حسبا أفصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية لهذا القانون أن يتمتع أعضاء مجالس ادارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 و كذلك أعضاء مجالس الادارة فى الشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة المنتخبين طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 بضمانات تحميهم من الفصل التعسفى الموكول للجهات التى يتبعونها أو اضطهادهم بوقفهم عن العمل و ذلك بنقل حق توقيع جزاء الفصل و الوقف عن العمل إلى سلطة التأديب القضائية.
و لما كان من بين أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 التى تسرى على أعضاء مجالس التشكيلات النقابية و أعضاء مجالس الادارة المنتخبين ما تقضى بة المادتان الثالثة و العاشرة - و وفقا لأحكام المادة الثالثة تختص النيابة الادارية باجراء التحقيق معهم فى المخالفات الادارية و المالية كما أنه وفقا لأحكام المادة العاشرة يجوز للنيابة الادارية أن تطلب وقفهم عن أعمالهم إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك و يترتب على الوقف عن العمل وقف صرف المرتب ما لم تقرر المحكمة التأديبية المختصة صرفه كله أو بعضه بصفة مؤقتة - و اخضاع الأعضاء المذكورين لهذه الأحكام مؤداه عدم تقيد المحكمة التأديبية المختصة فى شأن الأحوال التى يجوز فيها وقفهم يتبع فى شأن مرتباتهم خلال مدة الوقف - بأحكام المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .
و لئن كانت المادة العاشرة من القانون رقم 117 لسنة 1958 قد وردت فى الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون و هو الفصل الخامس بمباشرة النيابة الادارية التحقيق - الا أن الحكم الذى تضمنته الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فيما قضى به من تخويل المحكمة التأديبية سلطة تقديرية فى تقدير ما يتبع بصفة مؤقتة فى شأن المرتب خلال مدة الوقف . ليس الا ترديدا لأصل عام التزامه المشرع فى الأحوال التى ناط فيها بالمحاكم التأديبية الاختصاص بالوقف عن العمل أو مده .