الطعن رقم 1264 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-1-20
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى
⚖️ التكليف - تكييف التكليف وخصائصه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد موسى وكيل مجلس الدولة و عضوية عادل عزيز زخارى و عبد الستار عبد الباقى ادم و محمدطاهر عبد الحميد و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التكليف - حسبما جرى عليها قضاء هذه المحكمة - أداة استثنائية للتعيين فى الوظائف العامة فإذا ما تم شغل المكلف للوظيفة العامة بمقتضى تلك الاداة طبقا للأوضاع و الشروط المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح الصادرة فى هذا الشأن - يصبح ملتزما بالقيام بأعباء الوظيفة و واجباتها مستفيدا من مزاياها طوال مدة التكلف - لئن كان ذلك الا أن للتكليف نطاقه القانونى الخاص به إذ هو مؤقت بطبيعته و ينطوى على مساس بحرية المكلف فى العمل بالزامه بتأدية ما يكلف به من مهام وظيفية دون اعتداد برضائه و قبوله أو عدم قبوله للتكليف فإن امتنع عن تأديتها استهدف للعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 396 لسنة 1956 و التى قد تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التكليف مستقلا بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه وآثاره فإنه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين المنصوص عليها على سبيل الحصر فى البنود الثالث و الرابع و الخامس من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .