الطعن رقم 727 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-1-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن اختصاص المحكمة التأديبية بمد وقف الموظف و تقرير صرف الباقى من مرتبه عن مده الوقف مرده إلى حكم القانون الذى لم يقيد اختصاصها فى هذا الشأن بصحة أو بطلان القرار الصادر من الجهة الادارية بالوقف ابتداء ، إذ أن هذا الأمر هو بذاته المعروض على المحكمة لتصدر حكمها فيه ، فيتحدد على مقتضاه مركز الموظف الموقوف عن العمل ، و القول بغير ذلك مؤداه أن يظل مركز هذا الموظف معلقا و هو ما لا يتصور بداهة أن المشرع قد أراده بحال من الأحوال و من ثم كان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى فى الطلب المعروض عليها موضعيا بحسب ظروف الحالة المعروضة و ملابساتها فتقرر قبول الطلب أو رفضه ، لا أن تتسلب من ولايتها و تحكم بعدم اختصاصها بنظره .