الطعن رقم 350 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1968-1-13
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدارس حرة مجانية
⚖️ ميعاد الطعن فيه - القرار الاداري السلبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأساس القانونى فى عدم التقيد بمواعيد للطعن فى القرارات السلبية يقوم على فكرة استمرارها و عدم انتهائها فإن الأمر لا يكون كذلك إذا ما كان الوضع قد أخذ طريقه إلى التنفيذ الفعلى بالنسبة إلى القرار السلبى ، إذ أنه بتمام هذا التنفيذ يبدأ ميعاد الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن النص من تحويل المدرسة من اعدادية إلى ابتدائية بالتدرج لا يعنى المعنى الذى ذهبوا إليه من وجوب اتمامه على عدة سنوات بقصر التحويل فى العام الدراسى الأول لتنفيذ القرار على فصول السنة الأولى الاعدادية التى تخلوا بإنتقال شاغليها إلى الصف الأعلى منها مع قصره فى السنة التالية على فصول السنة الاعدادية الثانية و هكذا إلى أن يتم التحويل الكامل إذ أن مفهوم التحويل التدريجى كما قالت الحكومة بحق رخصة لديها تتعلق بالصالح العام لا بصالح صاحب المدرسة و ترتبط بمكنة توفير الأماكن الصالحة المناسبة لتلاميذ هذه المدرسة ببقية المدارس الاعدادية بالمنطقة و متى أمكن تدبير هذا المكان الصالح لا يكون ثمة محيص من نقل التلاميذ إليه بدلا من ابقائهم فى مكان غير لائق و لا مأمون .