⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-1-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - احكام عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المستفاد من نص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن هذا القانون لا يسمح بزيادة مرتب الموظف على أول مربوط الدرجة التى يعين فيها ، و هذا الأصل لا يقبل قيدا أو استثناء فيما خلا حالة ما إذا استعمل مجلس الوزراء الرخصة التى خولته إياها الفقرة الثالثة من المادة 21 آنفة الذكر فأصدر قرارا بزيادة المرتب على بداية مربوط الدرجة و ذلك بالنسبة إلى المعينين فى الوظائف الفنية إذا كانوا حاصلين على مؤهلات فنية إضافية تتفق و أعمال الوظيفة ، أى فى هذا الحدود و بهذا القيد لا وجه للتحدى فى هذا المقام بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 الذى نص على أن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية و غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات ، طبقا للقواعد و الأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما ، لأن هذا القرار قد سقط فى مجال التطبيق القانونى بصدور القانون رقم 210 لسنة 1951 كما أنه لا غناء فى التمسك بقاعدة جواز المساس بالحقوق المكتسبة ، لأن تعيين المدعى فى ظل القانون نظام موظفى الدولة و خضوعه من ثم لأحكامه لا شأن له بفكرة المساس بالحق المكتسب ، ما دام الأمر متصلا بتعيين على درجة من الدرجات الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون و لأن القاعدة التنظيمية السابقة على العمل بأحكامه و هى التى إستنها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 قد نسخت نسخا ضمنيا بالعمل بهذه الأحكام التى تتعارض فى هذا الخصوص مع القاعدة التنظيمية المتقدم ذكرها ، من ناحية أوضاع التعيين و ضوابطه .