⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1507 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-1-7 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ تأديب الموظف - المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد مختار العزبى و احمد على البحراوى وسليمان محمود جاد و محمد فهمى طاهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه باستظهار نصوص القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة و بين المعاش المستحق قبل التعيين فيها و هو النافذ إعتبارا من 4 من فبراير سنة 1957 و مذكرته الايضاحية يبين أن المشرع إرتأى توخيا للصالح العام عدم حرمان صاحب المعاش من معاشة عند إعادته إلى الخدمة فى الحكومة أوفى احدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة سواء بمكافأة أو مرتب أو بأجر ، فأجاز خروجا على الأصل المقرر بموجب قوانين المعاشات فى هذا الشأن ، للوزير أو الرئيس المختص بعد موافقة وزير الخزانة ، أن يرخص للموظف المعاد إلى الخدمة فى الجمع بين المعاش و بين المكافأة أو الأجر أو المرتب إذا كان مجموعها لا يزيد على مائة جنيه ، أما إذا جاوز المجموع هذا القدر أو جاوزت سن الموظف 62 سنة فإن الترخيص فى الجمع فى هذه الحالة يصدر بقرار من رئيس الجمهورية و ترتيبا على هذا فإنه إذا ما صدر الترخيص للموظف المعاد إلى الخدمة فى الجمع بين المعاش و الأجر مستكملا شرائطه على النحو المتقدم ، لزم الاستمرار فى صرف معاشه إلى جانب استحقاقة للأجر الذى قدر مقابل عمله دون أن تكون لجهة الادارة أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن ، أما إذا لم يصدر مثل هذا الترخيص فإنه يكون من المحتم وقف صرف معاش الموظف نزولا على الأصل العام المقرر بقوانين المعاشات و ذلك دون المساس بالأجر الذى يستحقة مقابل العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المدعى عندما أقام دعواه الراهنة لم يكن له أصل حق فى هذا الطلب ، و أنه لولا صدور الموافقة اللاحقة من كل من وزيرى الخزانة و الرى على الترخيص له فى الجمع بين معاشه و أجره عن المدتين المذكورتين بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1957 و هى الموافقة التى أنشأت له هذا الحق بعد الحكم فى الدعوى و بعد الطعن فى الحكم الصادر فيها - ما كان له أدنى حق فى هذا الطلب الأمر الذى يتعين معه الزامه بالمصروفات .