⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 274 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-1-6 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سببه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على الجهة الادارية أن هى أعلنت سببا وهميا للقرار الادارى الصادر بنقل المطعون ضده من السلك الدبلوماسى إلى هيئة البريد هو كونه زائدا عن حاجة العمل بالوزارة إخفاء للسبب الحقيقى و هو عدم صلاحيته لتولى وظائف السلك الدبلوماسى ما دامت تبتغى بذلك تحقيق مصلحة مشروعة للموظف المنقول تتمثل فى حرصها على سمعته الوظيفية فى الهيئة المنقول إليها حتى يبدأ فيها صفحة جديدة منبتة الصلة بماضيه فى الوظيفة المنقول منها و على المحكمة أن تسلط رقابتها على السبب الحقيقى للقرار دون السبب الظاهرى ولا يعد ذلك منها من قبيل إحلال سبب مكان آخر لأن السبب الواقع من الأمر سبب واحد لم يتبدل هو عدم الصلاحية لتولى وظائف السلك الدبلوماسى أما السبب الآخر وهو كون المطعون ضده زائدا عن حاجة الوزارة فلا يعدو أن يكون سببا ظاهريا أو صوريا للقرار الادارى قصدت الوزارة بإبرازه رعاية مصلحة الموظف المنقول .