⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 245 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-11-3 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تمثيل الحارس على المرفق العام
⚖️ الحراسة الادارية - سلطة الحارس فى ادارة المرفق
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وسليم ابو زيد ومحمد حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بالنقض هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك كما ان الحكم المطعون فيه وقد ألزم الطاعن بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة ، فإن له مصلحة قائمة ومحققة فى الطعن فى هذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإن كان فرض الحراسة على المرافق العامة إجراء مؤقتا لا يترتب عليه إنهاء عقد الإلتزام إلا أنه ينتج عنه إقصاء الملتزم مؤقتا عن المرفق ورفع يده عن إدارته فى فتره الحراسة وإحلال الجهة مانحة الالتزام محله فى هذه الإدارة ولهذه الجهة أن تدير المرفق أو أن تعهد بإدارته إلى مدير مؤقت تختاره ويعتبر هذا الشخص عندئذ مندوبا عن تلك الجهة فى إدارة المرفق ومسئولا مباشرة أمامها عن كل ما يتعلق باستغلال المرفق فى مدة الحراسة . ولا يغير من ذلك إدارة المرفق فى هذه المدة على نفقة الملتزم وتحت مسئوليته إذ أنه وقد فرضت الحراسة جزاء على تقصيره فإن ذلك يقتضى أن يتحمل عواقبها وليس من شأن ذلك جعل الحارس نائبا عن الملتزم لأن هذا الحارس إنما تستقل بتعيينه الجهة مانحة الالتزام ومنها يستمد كل سلطاته بغير دخل فى ذلك للملتزم ومن ثم فإن إدارة قضايا الحكومة تكون لها صفة تمثيل الحارس أما القضاء فيما يرفع منه أو عليه من القضايا إبان الحراسة وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف المرفوع من الطاعن " الحارس " على أساس أن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عنه وأن عرضة الإستئناف موقع عليها من أحد مستشارى هذه الإدارة المساعدين ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .