⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1057 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-1-6 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التكليف - تكليف المهندسين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 296 لسنة 1956 قد قضى بأن يصدر الوزير المختص أمر تكليف إلى الخريجين الجدد من المهندسين لمدة سنتين قابلة للامتداد . . و قد جاءت عبارة " قابلة للامتداد " بصفة عامة مطلقة بحيث يفهم منها أن التجديد يكون بحسب تقدير جهة الادارة وفقا لمتقضيات المصلحة العامة و يمتد بصفة عامة دون قصره على مدة واحدة لأن الأصل أن المطلق يجرى إطلاقه ما لم يقيد بنص صريح . . و القول بغير ذلك هو تخصيص بغير مخصص يأباه منطق الأشياء و طبيعة الأمور . و يؤكد هذا النظر القانون رقم 31 لسنة 1958 - الذى جعل تكليف المهندسين المعينين بأحكامه لمدة سنتين قابلتين للامتداد لمدد أخرى - و حكمة الامتداد المتكررة قائمة بدورها فى حق المهندسين الخاضعين لأحكام القانون رقم 296 لسنة 1956 .. كما أن القانون رقم 74 لسنة 1964 - جعل تكليف المهندسين الخاضعين لأحكامه لمدة سنتين قابلتين للامتداد مدد أخرى مماثلة .