⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 858 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1968-1-6 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
⚖️ احكام عامة - مدى جواز الاتفاق فى العقد على استبعاد لائحة المناقصات والمزايدات
⚖️ عقد اداري - المصروفات الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى وعبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهرعبد الحميد و عباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القوانين و اللوائح التى يتم التعاقد عليها إنما تخاطب الكافة ، و علمهم بمحتواها مفروض ، فإن أقبلوا - حال قيامها - على التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم قد إرتضوا كل ما ورد بها من أحكام ، و حينئذ تندمج فى شروط عقودهم و تصير جزءا لا يتجزأ منها حيث لا فكاك من الالتزام بها ما لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام . . و لما كان العقد المحرر مع المدعى عليه لم ينص على استبعاد أحكام لائحة المناقصات و المزايدات أو لائحة المخازن و المشتريات فإنه يتعين تطبيق نصوص هذه اللوائح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن غرامة التأخير التى تطالب بها المحافظة لا حق لها فى المطالبة بها لأنها لم تثبت أن ثمة أضرارا لحقتها من جراء عدم قيام مورث المطعون ضدهن بأداء التأمين النهائى عدا فرق الأسعار آنف الذكر .. و لا محل لإستناد المحافظة على نص المادتين 28 ، 31 من العقد المحرر معه و لا الإستناد إلى المادة 93 من لائحة المناقصات و المزايدات لأن توقيع الغرامة بالتطبيق لأحكام هذه المواد ، لا يكون إلا بالنسبة للمتعاقد المتراخى فى تنفيذ العمل و فى تسليمه فى الميعاد المحدد و طبيعى أن هذا الميعاد لا ينتهى الا إذا بدأ و هو لا يبدأ إلا بعد قيام المتعاقد بأداء التأمين النهائى و صدور أمر التشغيل إليه و بدئه فعلا فى تنفيذ العمل . . و الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهن لم يقم بأداء التأمين النهائى و بالتالى لم يصدر له أمر التشغيل و لم يبدأ فى العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه عن المصاريف الادارية التى تطالب بها المحافظة المدعية فإنه يمكن القول باستحقاقها لها إذا أثبتت أنها قد تحملت خسائر أو لحقتها أضرار من جراء تنفيذ العمل على حساب مورث المطعون ضدهن كما إذا كانت قد قامت بإعادة اجراءات المناقصة من جديد . و ما يقتضى ذلك من نشر جديد و تشكيل لجان لفتح المظاريف و أخرى للبت فى العطاءات و ما يستتبع ذلك من جهد و وقت و نفقات ما كانت لتتحملها لولا عدم قيام المتعاقد معها بأداء التأمين النهائى . و لكن لما كانت المحافظة فى الحالة الراهنة موضوع الدعوى لم تقم إلا بإخطار صاحب العطاء التالى لتنفيذ العملية و من ثم فإنها لا تستحق المصاريف الادارية المطالب بها .