⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 832 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-30 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديبهم
⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عادل عزيز زخارى و عبد الستار عبد الباقى ادم و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ و للجنة الاستئناف المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ اختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ غير أن القرارات الصادرة من كل من اللجنتين تختلف عن الأخرى من حيث الطبيعة و من حيث الآثار القانونية المترتبة على كل منهما ، فبينما القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها أو الغاءها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، أى سلطة الوزير فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الالغاء و التصديق ، بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر المنشئ للمركز القانونى ، بهذه المثابة يكون القرار المشار إليه صادرا من سلطة تأديبية و ليس مجلس تأديب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 المشار إليه هى قرارات نهائية لم يخضعها القانون لتصديق وزير الداخلية ، و لم يجعل له من سبيل عليها ، و بهذه المثابة تعتبر من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب ، التى جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على أنها أشبه ما تكون بالأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فلا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الادارية العليا عملا بنص المادة 32 من قانون النيابة الادارية رقم 117 لسنة 1958 .