⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 576 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-30 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد اداري - الشروط الاستثنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن العقد الادارى هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من أشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره و أن تظهر نيته فى الأخذ بأسلوب القانون العام و ذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة فى عقود القانون الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة المدعية و المدعى عليها - و هو العقد محل النزاع - أنه قصد به تسيير مرفق عام هو مرفق العلاج فهو عقد تقديم خدمات لمرفق عام إذ تلتزم بموجبه المدعى عليها لقاء تحمل الهيئة بنفقات تعليمها و ايوائها أن تلتحق بخدمة مستشفاها لمدة الخمس السنوات التالية لاتمام دراستها . وهذا الشرط فى حد ذاته يعد من الشروط الاستثنائية الغير المألوفة فى عقود القانون الخاص و بالتالى فإن العقد يكون قد إتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمن من شروط استثائية و بهذه المثابة تدخل المنازعة المتعلقة به فى دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .