الطعن رقم 288 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1967-12-30
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الاداري و المحاكم الادارية
⚖️ تأديبهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عادل عزيز زخارى و عبد الستار عبد الباقى ادم و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المادتين 29 و 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد و المشايخ إنه و إن كان للجنة العمد و المشايخ اختصاص تأديبى بالنسبة إلى العمد و المشايخ إلا أن القرارات الصادرة منها بعقوبات تأديبية ليست قرارات نهائية و إنما هى قرارات تخضع لتصديق وزير الداخلية الذى يملك اعتمادها أو الغاؤها أو تخفيض العقوبة إذا كانت صادرة بالفصل أو بغرامة تجاوز عشرة جنيهات ، و إذ كانت سلطة وزير الداخلية فى شأن تلك القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق و إنما تشتمل على حق الالغاء أو التعديل ، بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة و يصدر قرارا جديدا يعتبر هو المنشئ للمركز القانونى فمن ثم يعدو القرار الصادر من لجنة العمد و المشايخ أن يكون قرارا تحضيريا للقرار النهائى الذى يصدره وزير الداخلية ، و بهذه المثابة لا تعتبر القرارات الصادرة من لجنة العمد و المشايخ من قبيل القرارات الصادرة من مجالس التأديب التى تختص المحكمة الادارية العليا بالنظر فى طلب الغائها ، و إنما ينصب الطعن على القرار النهائى الصادر من وزير الداخلية باعتباره سلطة تأديبية تختص محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية بالنظر فى طلب الغائة طبقا لقواعد توزيع الاختصاص التى حددتها المادتان 8 ، 13 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المدعى و قد أقام الدعوى مستهدفا الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ من سنة باعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .