⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1206 لسنة 8 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1967-12-30 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و عبد الستار عبد الباقى ادم و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن لائحه المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونية سنة 1948 قد نظمت الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد أو تلف أو اختلاس الأصناف فى المواد 339 و ما بعدها ، و من ذلك ما نصت عليه المادتين 342 ، 343- من أن الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب الإهمال أو سوء الاستعمال يحصل ثمنها الأصلى أو سعرها فى السوق و قت الفقد أو التلف أيهما أكثر مضافا إليه10% مصاريف ادارية - و المادة 346 - من أن رئيس المصلحة هو المختص بتحصيل الثمن من المسئول - و أن المادة 349 قد رسمت حدود المسئولية الادارية فى هذا المجال إذ نصت على أن الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم قيمتها على جانب الحكومة الا إذا ثبت أن فقدها أو تلفها نشأ عن سرقة باكراه أو بالسطو أو عن حريق أو سقوط مبان أو عوارض خارجة عن ارادة أو مراقبة صاحب العهدة. أما الأصناف التى تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أى حادث آخر كان فى الامكان منعه فيسأل عنها من كان فى عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف ، و أن المستفاد من هذا النص الأخير أن المسئولية فى هذا المجال لا تخضع خضوعا مطلقا لقواعد المسئولية كما رسمها القانون المدنى .. ذلك أن صاحب العهدة لا يمكنه دفع مسئوليته عن الفقد أو التلف إلا باثبات القوة القاهرة كأن تقع سرقة باكراه أو سطو أو حريق أو سقوط مبان أو عوارض أخرى خارجة عن ارادته و مراقبته . . أما إذا كان سبب الفقد أو التلف حريقا أو حادثا آخر كان فى الامكان منعه فان ذلك لا يعفيه من المسئولية كصاحب عهدة .